شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار، بصاحب مؤسسة عيسى آل إسحاق، إذ أصدرت المحكمة الجزائية بنجران حكمًا قضائيًا بإدانته وثبوت تورط المنشأة المخالفة في عرض وحيازة توصيلات كهربائية غير مطابقة للمقاييس، وهو ما يعد غشاً وتضليلاً للمشتري بالنظر لما تشكله تلك السلع من خطورة على سلامة مستخدميها. وأصدرت المحكمة الجزائية بنجران حكمًا بفرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف. وأكدت وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
مشاركة :