أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس حكما بسجن متهم 15 سنة ومنعه من السفر عشر سنوات، أفتى بجواز العمليات الانتحارية، وكانت من أبرز التهم الموجه له انتهاجه لمنهج التكفير وقدحه لعلماء هذه البلاد بوصفهم علماء سلطان وتدخله في شؤون البلاد الأخرى. وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه بزيارة بعض رموز الفئة الضالة له، والاجتماع بهم وتوجيه التهمة له بانتهاجه المنهج المخالف للكتاب والسنة والإجماع في مسألة التكفير، وإصراره على عدم بيان منهجه أثناء المحاكمة مع إفهامه بضرورة ذلك، وأن عليه أن يبرأ إلى الله من المنهج التكفيري ورفضه لذلك وتقريره بأن إنكاره للتهم كاف في بيان منهجه، وأدين بقدحه وطعنه في ديانة وأمانة القضاة، وإدانته أيضا بتمويل الإرهاب من خلال دعم تنظيم القاعدة بتلقيه تبرعات مالية وصرفها لأبي مصعب الزرقاوي قائد تنظيم القاعدة في العراق ـــ وتقدر هذه الأموال بـستمائة ألف ريال حسب إقراره وتلقيه أيضا وإرساله مبالغ مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال ــ بما فيها المبلغ المذكور آنفا ــ لجماعة الجهاد الإسلامي وأنصار الإسلام المعروفة بأن عندها غلوا في التكفير حسب ما أفاد به المدعى عليه في إجابته تحقيقا وجماعة الضاري ولأبي مصعب الزرقاوي، وتسليمه كذلك لعبدالحكيم الدخيل والذي قتل في العراق مبالغ تقدر بأكثر من تسعين ألف ريال بدون إذن ولي الأمر والمجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة غسل الأموال بمادته السادسة عشرة، وإدانته بافتئاته على ولي الأمر في هذه البلاد والخروج عن طاعته من خلال إفتائه بجواز الخروج إلى العراق للقتال. وصرفت المحكمة النظر عن بقية ما طالب بإثباته المدعي العام لعدم ثبوته وقررت بناء على ذلك تعزير المدعى عليه بالسجن خمسة عشر عاما اعتبارا من تاريخ إدخاله السجن في 9/3/1425هـ ولكونه مطلق السراح فيحسب منها المدة التي أمضاها في السجن على ذمة هذه القضية منها ثماني سنوات لجريمة غسل الأموال، وبقية المدة لباقي التهم الثابتة في حقه، وبعد انتهاء مدة السجن يمنع من السفر خارج البلاد مدة عشر سنوات. وبعد انتهاء محكوميته على المدعى عليه أن يقرر منهجه الصحيح في مسألة التكفير فإن أصر على عدم بيان منهجه أو خالف منهجه المنهج الصحيح فإن للمدعي العام إقامة دعوى جديدة مستقلة عليه. كما صرفت النظر عن ما طالب به المدعي العام من منعه من الإفتاء، وإمامة الناس، وإلقاء الدروس والمحاضرات لعدم الاختصاص، حيث إن ذلك من اختصاص الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وكذا مصادرة المبلغ المالي المضبوط معه لما دفع به المدعى عليه من أن المبلغ خاص به ومن حقه كما في محضر القبض والتفتيش المشار إليه آنفا، وعدم وجود بينة من المدعي العام تثبت خلاف هذا الأصل.
مشاركة :