أوردت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الحالات التي يجب أن يدفع فيها مقدم الخدمة الكهربائية تعويضاً مالياً للمستهلك. وأوضحت الهيئة، أن المستهلك يستحق تعويضاً مالياً إذا أخفق مقدم الخدمة الكهربائية في: - إيصال الكهرباء لمنشأة جديدة قبل مضي 40 يوم عمل من تاريخ سداد الرسوم المطلوبة. - إعادة الخدمة الكهربائية بعد السداد بـ"3 ساعات" في المناطق الحضرية، وبـ"5 ساعات" في المناطق الريفية وشبه الحضرية. - إشعار المستهلك قبل 48 ساعة من انقطاع الكهرباء المخطط له. - إعادة الكهرباء بعد الانقطاع خلال 24 ساعة "في الأوضاع العادية". - حل الشكاوى المتعلقة بالفواتير خلال 15 يوم عمل. - المحافظة على انتظام الخدمة الكهربائية دون انقطاع "4 انقطاعات خلال السنة الميلادية الواحدة ولا تقل مدة كل انقطاع عن 4 ساعات".
مشاركة :