أوصت هيئة مفوضي مجلس الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر دعوى مطالبة قطر بالإعتذار للشعب المصرى نظرا لأنها تعد من أعمال السيادة.واستند التقرير، الذى أعده المستشار محمد عبد الحميد ربيعي، نائب رئيس مجلس الدولة، لنص المادة 151 من الدستور الحالى تنص على أن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقتها الخارجية، يبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور. وتنص المادة 190 منه على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالمنازعات بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى، الطعون التأديبية، ويتولى وحدة الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، مراجعة صياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، مراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها.كما تنص المادة 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بقانون 46 لسنة 1972 تنص على "أنه ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة وغير مباشرة فى أعمال السيادة".ووفقا لأحكام هاتين المادتين يتبين أن المشرع قد أخرج الأعمال التى تتصل بأعمال السيادة سواء الداخلية، أو الخارجية من ولاية المحاكم سواء محاكم مجلس الدولة، أو محاكم جهة القضاء العادى وهو أنه لا يجوز للمحاكم أن تنظر فى أية دعوى تتعلق بأعمال السيادة لتعلق هذه الأعمال بسلطة الحكم، سياسة الدولة العليا، لان هذه الأعمال تصدر من الدولة بصفتها صفة حكم وليس بصفتها إدارة والمشروعين فى القانونين المذكورين لم يورد تعريفا معينا أو يورد تحديدا لأعمال السيادة والتى نص على على عدم اختصاص المحاكم بنظرها ومن ثم يكون الأمر منوطا بالقضاء أن يقول فى وصف العمل المطروح فى الدعوى، وبيان ما إذا يعد من أعمال السيادة أم يخرج عنها لكي يتسنى له الوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار من مطاعن.
مشاركة :