بالإشارة إلى ما نشر في صحيفة الأيام في العدد رقم 10895 الصادرة في 6 فبراير 2019 بعنوان «حُرمنا من أرضنا طيلة خمسين عامًا والتعويض أبخس حقنا».توضح «شؤون البلديات» ما يلي:أنه استنادا إلى قانون رقم (39) لسنة 2009 ونظام التعويضات الحكومية رقم 27 لسنة 2016، فإن الوزارة مناط بها استملاك العقارات للمنفعة العامة عن طريق دراسة طلبات الاستملاك والجدوى منها بعد تقديم الطلب من الجهة الحكومية، ثم يتم التثمين التقديري للعقار المراد استملاكه وبعدها يرفع الطلب إلى المستملك بغرض توفير الاعتماد المالي من وزارة المالية.وإن من حق ملاك العقار وأصحاب الحقوق والجهة المستملكة على حد سواء الاعتراض على قرار الاستملاك خلال فترة 60 يوما من صدور قرار الاستملاك أو الاعتراض على سعر لجنة التثمين خلال 45 يوما من تاريخ الإشعار بقيمة التثمين بالنسبة إلى جميع الأطراف، وتمتد إلى 60 يوما للاعتراض أمام عدالة القضاء الموقر. إذ يمر قرار الاستملاك بمجموعة من الاجراءات التطويرية ومن أهمها قيام إدارة الاستملاك والتعويض من خلال التنسيق المشترك مع وزارة المالية باستصدار الدليل المالي الموحد والأنظمة الخاصة بصرف التعويضات الحكومية، وأسفرت عن نقلةٍ نوعيةٍ في تطوير إجراءات الاستملاك والتعويض نتج عنها الانتهاء من استملاك العقارات وتعويض أصحابها في غضون 3 أشهر فقط إلى ستة أشهر كحد أقصى من تاريخ الاستملاك. وفيما يخص العقار المذكور في الشكوى المنشورة فإنه وبحسب قاعدة البيانات لدى جهاز المساحة والتسجيل العقاري، تبين بأن الأرض عبارة عن عقار غير مسجل حتى أواخر عام 2018، حيث لم يتقدم الورثة لإثبات ملكية الأرض المشار إليها أمام المحكمة المختصة إلا في عام 2014، وبعد تداول الدعوى وتمحيص الأوراق والمستندات وبعد مراجعة الجهات المختصة، صدر حكم من المحكمة في عام 2018.1. في الثمانينات كان العقار عبارة عن بيت قديم مهجور تم إزالته لإنشاء شارع الفاتح، ولم يتمكن الورثة من مراجعة الجهات المعينة لافتقار الطلب المعني للمستندات التي تثبت حدود وملكية العقار. 2. بعد استلام طلب إدارة تخطيط وتصميم الطرق، تم تثمين العقار عبارة عن أرض تم استخدامها لإنشاء تقاطع لخدمة شبكة الطرق، كما أن الأرض لم يعد لها وجود على أرض الواقع، وذلك تمهيدا لرصد الاعتماد المالي ومن ثم البت في إجراءات الاستملاك والتعويض حسب قانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة. وختاما فإن جميع طلبات الاستملاك الوارد على العقارات المسجلة بوثائق ملكية للأفراد مرهونة بتوافر الشروط المنصوص عليها في قانون الاستملاك كتوافر أحد أوجه المنفعة العامة وتوافر الاعتماد المالي، وعرض الطلبات المقدمة على مجلس الوزراء الموقر للاعتماد قبل صدور أي قرار استملاك، وبالنسبة لعقارات الأوقاف، فيستلزم اصدار حكما بالاستملاك حسب القانون.] العلاقات العامة والإعلاموزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني
مشاركة :