قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن دية القتل فى الإسلام قيمتها ١٠٠ من الإبل أو ١٠٠٠ دينار ذهبى أو ١٢٠٠٠ درهم فضي، وفى العصر الحديث تقدر الدية بمقدار ٤ كيلو وربع من الذهب عيار ٢١، ويتم حسابها بسعر الذهب فى وقت تسليم الدية، ويكون دفع المبلغ فوريا دون تقسيط فى حالة أن القتل عمد.وأضاف أستاذ الشريعة الإسلامية، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": الحسابات تختلف فى حالة القتل الخطأ مثل حوادث السيارات وغيره، فيكون نفس مقدار الدية ولكن يقسط المبلغ على ٣ سنوات لعائلة «ولى الدم»، وفى حالة الصلح دون دفع الدية، فكفارتها صيام شهرين متتابعين، وعن الإصابات والجروح، فإن هناك جدولا فى الأزهر للدية الشرعية لكل عضو من الجسد، فمثال على ذلك إذا تم قطع عضو اللسان لشخص يحسب دية كاملة، وفى حالة فقد الشخص العينين الاثنتين أو الأذنين، يحسب كل عضو بنصف دية، طبقا للشريعة لأن الجروح قصاص {وكَتَبْنَا علَيهِم فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}، وهذا طبقا للتشريع الجنائى الإسلامي، وفى بعض الأحيان نقوم باللجوء بالعرف وهو تهجير عائلة القاتل من المنطقة التى شهدت الخصومة فى حالة أن الطرفين يقيمان بنفس الشارع أو المنطقة حرصا على منع إراقة الدماء وعدم تجدد الخصومة، وأحيانا نقوم بالحكم بتقديم الكفن، وهو عرف مستحب وليس ضمن الشريعة الإسلامية، ولكنه لا يتعارض مع القرآن ما دام يكون نتيجته إيجابية وهى حقن الدماء.
مشاركة :