لعدم استطاعته دفع قيمة مستلزمات تأثيث بيت الزوجية، قام بحريني بتوقيع شيكين على بياض لخطيبته حتى تتمكن من شراء تلك الأغراض، لكن خلافا حدث بينهما وتم الطلاق، فتوجهت الزوجة بالشيكين إلى النيابة، بعد أن ملأت أحدهما بمديونية 15 ألف دينار والثاني 20 ألف دينار. وحكمت المحكمة الصغرى الجنائية بحبس الزوج السابق سنتين عن تهمة إصدار شيكات دون رصيد، فطعن وكيله المحامي محمد الذوادي على الحكم وقضت المحكمة الكبرى الجنائية «الاستئنافية» بتخفيف العقوبة لثلاثة أشهر فقط.الواقعة يسردها المحامي الذوادي وكيل الزوج قائلا إن موكله تقدم للزواج من الشاكية، وتمت الخطوبة، لكنه لم يكن يملك أموالا تكفي لشراء مستلزمات بيت الزوجية، فاتفق مع خطيبته على أن تشتري تلك الأغراض من أموالها، وتعهد بدفع قيمتها حين تتيسر أموره، ولإبداء حسن النية قام بتوقيع شيكين على بياض لها. ولكن بعد فترة حدثت بينهما خلافات قبل الزواج، وقررا الانفصال، فما كان من الزوجة إلا أن قامت بملء الشيكات بمبلغ 15 ألف دينار و20 ألف دينار، وقدمت بلاغا ضده قالت فيه إن خطيبها السابق قد وقع تلك الشيكات مقابل استثمار أموال لها قيمتها 2000 دينار. أحالت النيابة العامة المستأنف إلى المحاكمة بعد أن أسندت له أنه أعطى بسوء نية الشيكين موضوع الدعوى للمجني عليها، ثم تبيّن عدم وجود مقابل وفاء كافٍ وقائم وقابل للتصرف فيهم، وطالبت بعقابه بمواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة. وطعن وكيل المتهم على الشيكين بالتزوير في بياناتهما كاملة، وأن توقيع موكله كان على بياض لتتمكن المجني عليها من شراء بعض مستلزمات زفافهما وسداد ثمنها، وقد استولت على الشيكين واستخدمتهما خلافا للاتفاق والغرض إضرارا به، وثبت من تقرير الأدلة المادية بالفعل تزوير بيانات صلب كلا الشيكين وأن المتهم لم يحرر بيانات صلب أي منهما. لكن محكمة أول درجة حكمت بحبس المتهم لمدة سنتين عما أسند إليه فطعن على الحكم بالاستئناف، ودفع المحامي الذوادي بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله حين أدانت المحكمة المستأنف بالمخالفة لنص المادة 270/5 من قانون العقوبات وبعد أن أثبت تقرير الأدلة المادية ثبوتا يقينيا تزوير المجني عليها للشيكين موضوع الدعوى وأنها أكملت البياض الذي فوق التوقيع على خلاف ما اتجهت إليه نية المستأنف بالاتفاق معها.ولفت المحامي الذوادي إلى ما استقر قضاء محكمة النقض المصرية من أن «كل إضافة على صك عرفي من شأنها تغيير مركز الطرفين هي تزوير يستوجب العقاب»، وقضت أيضا أن «الأصل في الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها مما استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة».
مشاركة :