قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن العلماء اختلفوا في نقل الميت من بلد إلى بلد آخر، وفرَّقوا بين أن يكون النقل قبل الدفن أو بعده.وأضاف «جمعة» في فتوى له، نقل الميت قبل دفنه: فقال الحنفية: يستحب أن يدفن الميت في الجهة التي مات فيها، ولا بأس بنقله من بلدة إلى أخرى قبل الدفن عند أمن تغير رائحته.وتابع: وقال الشافعية: يحرم نقله إلى محل آخر ليدفن فيه، حتى لو أمن تغيره إلا إذا جرت عادتهم بدفن موتاهم في غير بلدتهم، ويستثنى من ذلك من مات في جهة قريبة من مكة أو المدينة المنورة أو بيت المقدس، أو قريبًا من مقبرة قوم صالحين، فإنه يسن نقله إليها إذا لم يخش تغير رائحته، وإلا حرم، وهذا كله إذا كان قد تم غسله وتكفينه والصلاة عليه في محل موته، وأما قبل ذلك فيحرم مطلقًا.واستطرد: وقال الحنابلة: لا بأس بنقل الميت من الجهة التي مات فيها إلى جهة بعيدة عنها، بشرط أن يكون النقل لغرض صحيح، كأن ينقل إلى بقعة شريفة ليدفن فيها، أو ليدفن بجوار رجل صالح، وبشرط أن يؤمن تغير رائحته.واستكمل: وقال المالكية: يجوز نقله بشروط ثلاثة: أولها: ألا ينفجر حال نقله، ثانيها: ألا تنتهك حرمته، بأن ينقل على وجه يكون فيه تحقير له، ثالثها: أن يكون نقله لمصلحة، كأن يخشى من طغيان البحر على قبره، أو يراد نقله إلى مكان ترجى بركته، أو إلى مكان قريب من أهله، أو لأجل زيارة أهله إياه، فإن فقد شرط من هذه الشروط الثلاثة حرم النقل.أما نقل الميت بعد دفنه، فحكمه ما يأتي: فقال الحنفية: يحرم إخراجه ونقله، إلا إذا كانت الأرض التي دفن فيها مغصوبة، أو أخذت بعد دفنه بالشفعة، يعنى استحقها شخص آخر مجاور لها، وسبق وذكرنا النصوص الدالة على ذلك.وأشار إلى أن الشافعية قالوا: يحرم نقله إلا لضرورة، كمن دفن في أرض مغصوبة، فيجوز نقله إن طالب بها مالكها، وسبق وذكرنا النصوص الدالة على ذلك، وقال الحنابلة: يجوز النقل بالشروط المذكورة في النقل قبل الدفن، فإن فقد شرط كان النقل حرامًا قبل الدفن وبعده، وسبق وذكرنا النصوص الدالة على ذلك، وقال المالكية: يجوز نقله بالشروط الثلاثة المذكورة في النقل قبل الدفن،فإن فقد شرط منها حرم النقل.وأفاد بأنه يجوز نقل الميت بعد دفنه إلى المقبرة الجديدة إذا توافرت الشروط سالفة الذكر.
مشاركة :