قدم النائب ثامر السويط اقتراحاً بقانون بتعديل المادة (19) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية. ونص التعديل على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (19) النص الآتي: يستحق رب الأسرة اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديمه طلب الحصول على الرعاية السكنية بدل إيجار شهري مقداره ثلاثمئة دينار كويتي تدفعه له المؤسسة شهرياً حتى حصوله على الرعاية السكنية، ويزاد كل خمس سنوات. وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون: حرصاً من الدولة على تحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين من تم تخصيص مسكن له وبين المواطن الذي لم يتم تخصيص مسكن له، لذا فقد التزمت الدولة بصرف بدل إيجار لمن لم يخصص له منزل سكني يتم صرفه له شهرياً وفقاً للوائح والقوانين، إلا أنه لوحظ أن هذا البدل لم تتم إعادة النظر فيه منذ تاريخ العمل بهذا القانون على الرغم من تعديل نص المادة (19) من القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه باستحقاق جميع المتقدمين للرعاية السكنية لبدل إيجار شهري بالزيادة لمواجهة الارتفاع في الإيجارات مع صرفه لجميع أصحاب الطلبات دون استثناء اعتباراً من الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديم كل منهم لطلبه على أن يتم صرف هذا البدل حتى تاريخ حصوله على الرعاية السكنية مع التزام الدولة بدفع فرق البدل لمن يحصل من جهة عمله على بدل نقدي يقل عن البدل المستحق له بموجب هذا القانون. ولما كانت المادة (11) من المرسوم بالقانون رقم (35) لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات قد أجازت زيادة القيمة الإيجارية كل خمس سنوات فإنه يتعين معه عملاً بقاعدة أن القانون شعبة واحدة لا يجوز لها أن تناقض نفسها فإذا قرر القانون في إحدى شعبه قابليه الزيادة في القيمة الإيجارية كل خمس سنوات فإنه يتعين معه أن يقر القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية زيادة في بدل الإيجار بما يتناسب مع نص المادة (11) من القانون المشار إليها سلفاً منعاً من التناقض وحرصاً من المشرع على تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين لا سيما أن القيمة الإيجارية قابلة للزيادة كل خمس سنوات.
مشاركة :