تواصل – فريق التحرير: أكَّدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنه لا يمكن للمنشأة خصم ضريبة المدخلات إلا في حال كانت فواتير المشتريات مستوفية لمتطلبات الفواتير الضريبية المحددة في المادة 53 من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة. جاء ذلك رداً على مواطن، وجه سؤالاً قال فيه: ”الفاتورة مستوفاة جميع الشروط لكن الضريبة غير مفصولة ومكتوب السعر شامل الضريبة.. هل تخصم أم لا؟ ”. وردَّت هيئة الزكاة والدخل، عبر حساب خدمة العملاء، بقولها إنه يجب أن تتضمن الفاتورة أياً مما يأتي: يجب إظهار مبلغ الضريبة المستحقة الدفع بالريال السعودي (تطبيقاً لشروط إصدار الفاتورة الضريبية الأساسية)، وكذلك أن تتضمن الفاتورة الضريبية المبسطة عبارة واضحة تفيد أن المقابل الواجب دفعه بالريال السعودي يشمل ضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية%5.
مشاركة :