قالت دار الإفتاء إن الطواف هو الدوران حول البيت الحرام، ومن الطواف ما هو واجب كطواف الإفاضة ومنه ما هو سنة كظواف القدوم ويشترط في الطواف الموالاة كالصلاة فلا يقطع الا لعذر لأنه صلى الله عليه وسلم والى في طوافه ولم يقطعه وقال صلى الله عليه وسلم "خذوا عني مناسككم". ولما رواه النسائي عن طاوس قال.. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الطواف بالبيت صلاة" ومن هذه الأعذار التي يقطع فيها الطواف إقامة الصلاة المكتوبة لكن الطواف وإن كان واجبا الا ان الصلاة المكتوبة أوجب.وأضافت الإفتاء خلال إجابتها على سؤال إذا اقيمت الصلاة وأنا في الطواف فهل يشرع لي قطعة. أو أتمه ثم أصلي؟ انه إذا تقرر مشروعية قطع الطواف للصلاة المكتوبة فلا يخلو الأمر من احتمالات إما ان يبتدأ الطواف من اوله ولا يبنى على ما فعل وإما ان يبني على ما فعل وإذا بني على ما فعل ففيه احتمالان إما ان يلغي الشوط الذي قطعه في أثنائه فيصلي ثم يعود الى استكمال الاشواط وإما ان يبتدأ من الموضع الذي خرج منه وهذا مبني على ان الطواف عبادة كله عبادة واحدة لا تتجزأ.وبناء على ذلك فإذا أقيمت الصلاة المكتوبة على من يطوف طوافا مفروضا او مندوبا فله أن يطوف الطواف ويصلي ثم يبني على ما قطعه من أشواط الطواف ويستكملها.
مشاركة :