قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز شرعا استعمال لفظ "عليّ الطلاق"؛ خاصة بين الرجل وزوجته في الحياة العامة كأن يقول الرجل لزوجته: "علي الطلاق لو فعلتي كذا تكونين طالقا" وهذا نهى الله عنه في كتابه العزيز .وأضاف عثمان، فى إجابته عن سؤال « حكم الحلف بلفظ على الطلاق ؟»، أن العلماء يقولون إن هذا النوع من الحلف فيه إستهزاء بحدود وأيات الله تعالى "ولا تتخذوا آيات الله هزوا" . وتابع أن الرجل الذى يقول لزوجته "على الطلاق لو فعلتى كذا تكونى طالق" وفعلت الزوجة هذا الفعل دون علم الزوج فعليه كفارة إطعام 10 مساكين فإن لم يستطع فصيام 3 أيام.
مشاركة :