المرأة تعتلي منصة رئاسة «الشورى» للمرة الأولى في الفصل التشريعي الجديد

  • 2/18/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

الشوريون يوافقون على تشديد عقوبة الإكراه على الفجور أو الدعارة للمرة الأولى في الفصل التشريعي الجديد، ترأست امرأة جلسة مجلس الشورى أمس، بعد أن اعتلت د. هالة رمزي فايز النائب الثاني لرئيس المجلس منصة الرئاسة في الغرفة التشريعية الثانية بالمملكة، في ظل غياب علي بن صالح الصالح رئيس المجلس وجمال فخرو النائب الأول لرئيس المجلس. رئاسة رمزي لجلسة مجلس الخبراء نالت تقديرا وتفاعلا كبيرا من أعضاء المجلس الذين حرصوا على تهنئتها بهذه الخطوة التي تعكس المكانة المتميزة التي وصلت إليها المرأة البحرينية في مملكة البحرين بعد وصول فوزية زينل بالانتخاب إلى رئاسة مجلس النواب. وأظهرت رمزي تميزا في إدارة الجلسة التي شهدت نقاشا مطولا أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتشغيل المعاقين، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)، بعد أن تمسكت لجنة الخدمات بالمجلس بموقفها الرافض للتعديل الذي كان يطالب بإضافة فقرة جديدة للقانون النافذ بإلزام الوزارات والجهات المعنية بتوفير مكاتب أو منصات إلكترونية لتقديم الخدمات الخاصة لذوي الإعاقة. وأكدت د. جهاد الفاضل رئيس لجنة الخدمات أن التعديل المقترح لا يكفل تطبيق جميع الخدمات المقررة لذوي الإعاقة وأن القانون الساري يضمن لهم تقديم هذه الخدمات، موضحة أن اللجنة اجتمعت مع الجهات المعنية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كما أنها التقت شخصيا عددا من «ذوي الهمم» من أصحاب الإعاقات السمعية وتأكدت من أن النص الجديد لا يلبي احتياجاتهم، وأن المنصات الالكترونية لن تفيدهم في تسهيل حياتهم، لافتة إلى أن مشكلة هذه الفئة تكمن في ضرورة توفير شخص يتقن لغة الإشارة حتى يسهل التواصل معهم. وأضافت أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أكدت استعدادها لتدريب أي شخص يريد تعلم لغة الإشارة، وأنه إذا ما تعلم أحد الموظفين هذه اللغة فسوف ينشرها فيمن حوله بما يشيع الثقافة المجتمعية المطلوبة في التواصل مع هذه الفئة من ذوي الهمم. وكشفت د. جهاد الفاضل عن إحصائية بأعداد ذوي الإعاقة في مملكة البحرين وفقا لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية حيث بلغ ذوو الإعاقة السمعية 1861 مواطنا، و1209 من ذوي الإعاقة البصرية، و4284 من ذوي الإعاقة الذهنية والنفسية و3412 من ذوي الإعاقة الحركية، موضحة أن ذوي الهمم هم فئات مختلفة، فهل سيوفر النص كل الفئات أم سيتم تفضيل فئة على أخرى. وشددت على أن المشرع يضع القواعد العامة، أما الوسائل فهي التي تحددها اللوائح التنفيذية والقرارات وفقا لاحتياجات كل وزارة أو جهة حكومية، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية العليا لذوي الإعاقة تزود كل جهة بالاحتياجات المطلوبة. ونوهت بالاستجابة السريعة لوزير الداخلية لاقتراح أحد نشطاء التواصل الاجتماعي بشأن تخصيص خط ساخن بالنجدة لفئة الصم والبكم، ونحن في حاجة لمسؤولين مثل وزير الداخلية، كما أننا نحتاج إلى مبادرات سواء من الجهات الحكومية أو المجتمع المدني، مشيدة بمبادرة دلال الزايد عضو المجلس بترجمة قانون الأسرة بلغة الإشارة. وناشدت رئيسة لجنة الخدمات المسؤولين في الوزارات الخدمية أن يتم تزويد هذه الفئة بخطوط ساخنة، وخاصة وزارة الصحة، لافتة إلى أنه صدر عن سمو ولي العهد قرار بتشكيل لجنة تقييم لمراكز الخدمة الحكومية، ودليل هذا التقييم يتضمن بندا عن تقييم جودة الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات والمسنين. في المقابل دافعت سبيكة الفضالة عن أهمية تعديل القانون وحاولت تمرير مقترح بالتعديل على النص الوارد فيه خلال الجلسة، مؤكدة ضرورة التمسك بمضمون التعديل لأنه لو كان هذا يخدم مواطنا بحرينيا واحدا فسوف نحارب من أجل تطبيقه، مضيفة أن الإحصائيات تشير إلى أن التعديل سيخدم أكثر من 6 آلاف بحريني من ذوي الإعاقات السمعية والبصرية، لأنهم أشخاص طبيعيون يحتاجون الى مكاتب لخدمتهم في الوزارات والجهات الحكومية. وتعليقا على رفض اللجنة للتعديل، قالت الفضالة: سنقدم مقترحا آخر للتعديل، وسنحارب من أجل تعديل هذا البند في القانون، لأننا نطالب فقط بتوفير مكاتب خاصة في كل وزارة لتقديم خدمات لذوي الإعاقة. واعترضت على ما ورد في تقرير اللجنة من أن التعديل سيسبب خللا في الميزانية العامة، معتبرة أن الخلل سيحدث إذا كان هناك توظيف لموظفين جدد، ولكن كل شيء متوافر في الوزارات والمكاتب، والموظفون موجودون، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية أبدت استعدادها لتهيئة وتأهيل الموظفين لأداء هذه الخدمة التي لن تكلف الدولة الكثير، وذوو الإعاقة لهم حق مثل حق أي مواطن في البحرين. وأشارت سبيكة الفضالة إلى أنه إذا رفضنا مكتبا لذوي الإعاقة فعلينا رفض المكاتب الموجودة لكبار الشخصيات التي تتوافر في أغلب الوزارات، مشددة على أن إضافة هذا التعديل في التشريع هي نقطة في صالحنا وتضمن حقوق ذوي الإعاقة. وجددت د. جهاد الفاضل رئيس لجنة الخدمات التأكيد على أن اللجنة لم تستهن بهذه الفئة، وأن الرفض للتعديل ليس عدم تقدير لحاجات هذه الفئة، وأن اللجنة تساند مصالح ذوي الهمم، ولكن التعديل المطلوب بوجود منصات الكترونية لا يخدم ذوي الشأن، التعديل لم يرد فيه ما يخص إنشاء مكاتب أو أمور أخرى، مشددة على أن هناك لجنة عليا وطنية لذوي الإعاقة تتواصل مع الجهات والوزارات المعنية وتوفر احتياجاتها. من جانبه نوه وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بتقرير لجنة الخدمات الغني بالمعلومات، وقال إنني أركز على كوننا في مجلس تشريعي، وفئة ذوي الإعاقة عزيزة علينا، ومملكة البحرين من خلال جلالة الملك المفدى والحكومة قد أولت هذه الفئة ما تستحق من رعاية واهتمام سواء من خلال التشريعات أو باقي الإجراءات الملزمة للحكومة في كل وقت بخدمة هذه الفئة، مشيرا إلى أننا كمشرعين لا نتكلم بلغة العواطف هنا، ولكن نتكلم بلغة التشريع، إذا كان هناك نقص في التشريع يتم التعديل، مضيفا أن التشريع يتضمن قواعد عامة مجردة وملزمة ولا يدخل التشريع في تحديد الوسائل والإجراءات ويترك ذلك للائحة التنفيذية أو القرارات الإدارية التي تصدر تنفيذاً لأحكام القانون. وأشار إلى أن هذا التعديل مكانه في اللوائح التنفيذية وليس القانون الذي يلزم الوزارات والجهات المعنية بتقديم الخدمات المتكاملة والمستمرة لهذه الفئة، أي أنها ليست على تقف على الأهواء الشخصية. وبعد جدل طويل اضطرت رئيسة الجلسة إلى إغلاق النقاش واللجوء إلى التصويت على قرار اللجنة رفض مشروع القانون من حيث المبدأ رغم تقديم عضو المجلس سبيكة الفضالة وآخرين مقترحا بتعديل مشروع القانون خلال الجلسة، ولكن التصويت انحاز لرأي اللجنة برفض التعديل بـ20 صوتا مقابل 9 أصوات فيما امتنع 3 أعضاء عن التصويت. من جهة ثانية رفض المجلس مشروع قانون بتعديل المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) بشأن تعديل آلية احتساب بند الاعتماد الاحتياطي، حيث أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في تقريرها أن الموافقة على مشروع القانون قد تؤدي إلى تأخير إقرار مشروعات القوانين المقبلة لاعتماد الميزانية العامة للدولة، وتعيق الاتفاق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على تحديد بند الاعتماد الاحتياطي بنسبة لا تزيد على 3% من المصروفات المتكررة، في حين أن النص النافذ يحدد نسبة ثابتة من المصروفات المتكررة، بناءً على القانون، بدون الحاجة الى التوافق حولها زيادة أو نقصاناً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، الأمر الذي يسهل إقرار مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة. واختتمت الجلسة بموافقة المجلس على تشديد العقوبة في جرائم الإكراه على ممارسة الفجور أو الدعارة واعتبارها جناية بدلا من جنحة، بحيث تنص العقوبة أنه «1- كل من حمل ذكرا أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات. 2- فإذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة كانت العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تجاوز عشر سنوات». وأكد الأعضاء توافقهم مع تشديد العقوبة من أجل تحقيق الردع العام في المجتمع وخاصة مع ازدياد حالات الإكراه أو التهديد أو الحيلة لحمل البعض على ممارسة الفجور والدعارة، منوهين بجهود وزارة الداخلية في مواجهة هذه النوعية من الجرائم. فيما لفت عادل المعاودة إلى أن الردع الحقيقي الذي يحل هذه المشكلة يتمثل في الأمر الشرعي والقانوني في هذه الجريمة، مهما شددنا فإنه لن يعالج العلاج الجذري إلا بحكم أحكم الحاكمين.

مشاركة :