الإفتاء توضح القيمة الشرعية والقانونية لنفقة المتعة

  • 2/20/2019
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

قالت دار الإفتاء، إن الزوجة المدخول بها في زواج صحيح تستحق متعةً عند الطلاق، وقد أناط الشرع الشريف تقديرها بالعرف، وجعل ذلك مرهونًا بحال المطلِّق يُسْرًا وعُسْرًا.جاء ذلك في إجابتها عن سؤال: «ما مقدار نفقة المتعة، ومدتها وشروط أخذها من الزوج وكيفية التسليم؟ علمًا بأن مدة الزواج ثلاث سنوات مع إظهار المصدر الشرعي لهذه النفقة؟».وأوضحت أنه يشترط في استحقاق المتعة ألا يكون الطلاق برضا المرأة ولا بسببٍ مِن قِبَلها، والذي عليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً أن المتعة تقدَّر من قِبَل القاضي على أساس ما يجب للمرأة من نفقة زوجية أو نفقة عِدَّة، وذلك لسنتين كحد أدنى؛ يحكم بها القاضي بناءً على فترة الزوجية وظروف الطلاق، ويجوز تقسيطها، هذا إذا ارتفع الأمر للقضاء، أما إذا تراضى الطرفان فالاتفاق شريعة المتعاقدين، وقد جرى العرف على أن يدفع الرجل لمطلقته ما قيمته ربع مُرَتَّبِهِ على مدى المدة المتفق عليها رضاءً.جدير بالذكر أن القانون المصري يشترط لاستحقاق المتعة أربعة شروط وهي: أن تكون الزوجة مدخولًا بها في عقد زواج صحيح، ووقوع الطلاق بين الزوجين أيًا كان نوعه، وأن يكون الطلاق قد وقع بغير رضا من الزوجة، وألا تكون الزوجة هي المتسببة في الطلاق.

مشاركة :