اكتفت المحكمة الكبرى الجنائية "الاستئنافية" بتغريم رجل أعمال أدين بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، وألغت عقوبة حبسه 6 أشهر، وذلك بعد أن أصدر شيكات لمطور عقاري بشأن استئجار أرض صناعية لكن لم يتم إنهاء ترخيصها إلا بعد 3 سنوات ولم ينتفع بها بحسب عقد الإيجار. وحول وقائع الدعوى قال المحامي د. سالم غميض إن موكله استأجر قطعة أرض صناعية من شركة تطوير عقاري، بغرض بناؤها لأغراض صناعية بايجار شهري قدره 850 دينار للقطعة وذلك لمدة 23 سنة، وتم الاتفاق على منحه فترة سماح لمدة 3 شهور لاستخراج رخص البناء، وقام بتحرير شيكات مقدماً وعلى ان يتم سداد الإيجارات بعد الحصول على كامل الخدمات للمبنى. وأضاف بأن التراخيص لم تصدر للبناء بسبب مشكلة تخص المؤجر "الشركة المجني عليها" وتم حل المشكلة بعد انقضاء ما يقارب 3 سنوات، وطلب موكله حينها عدم صرف الشيكات واسترجاعها حيث وافق المؤجر وتعهد ببدء الصرف حين يتم توصيل الكهرباء والخدمات لجميع الأراضي، لكن لم يتم توصيل خدمات كهرباء والماء ولم يسترجع الشيكات بحسب الاتفاق مع الشركة المجني عليها والتي قامت بتقديم 6 شيكات بقيمة 5100 دينار أمام النيابة. ودفع المحامي غميض بالقول إن الشيكات أعطيت على سبيل الضمان لمقابل انتفاع موكله بالأرض محل عقد الايجار والتي تستحق بمجرد توصيل الخدمات العامة للأرض المستأجرة من قبل المستأنف وهو ما لم يحدث، وقال إن المبالغ محل الشيكات قد انتفى سببها بعدم انتفاع المستأنف بالأرض محل عقد الايجار سند التداعي. كما دفع بالخطأ في تطبيق نص المادة (18) من قانون الإجراءات الجنائية "تنقضي الدعوى الجنائية في الجنايات بمضي عشر سنين وفي الجنح بمضي ثلاث سنين وفي المخالفات بمضي سنة واحدة، وذلك من يوم وقوع الجريمة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك"، وأوضح أن تاريخ تحرير الشيكات في 15/6/2013 في حين تقدم ممثل الشركة ببلاغ بتاريخ 14/8/2017، اي بعد انقضاء مدة اكثر من ثلاث سنوات على واقعة اصدار الشيكات التي تقع بموجبها جريمة الشيكات بدون رصيد. وكانت النيابة قد أسندت للمستأنف أنه في غضون عامي 2016 و2017 بدائرة أمن محافظة العاصمة، أعطى بسوء نية الشيكات المبينة الوصف والقيمة بالاوراق للمستفيد والمسحوبين على بنك، وعند حلول موعد الصرف تبين عدم وجود رصيد كاف قائم وقابل للتصرف فيهم.
مشاركة :