رفضت المحكمة الاتحادية العليا، طعن فتاتين بقتل أخرى عمداً، ضد حكم قضى عليهما بالسجن، إذ أكدت المحكمة توافر عناصر الجريمة، بحقهما بعد أن ثبت أنهما قاما بضرب المجني عليها ضرباً مبرحاً أدى إلى وفاتها. وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة حدثين، إلى المحاكمة إذ وجهت إليهما تهمة القتل العمد للمجني عليها، حيث قامت المتهمة الأولى بتعذيبها بالاعتداء عليها بالضرب بواسطة يديها على وجهها ورأسها، في حين قامت المتهمة الثانية بتعذيبها بالاعتداء عليها بالضرب باستخدام عصا خشبية على أنحاء متفرقة من جسمها وكان ذلك على فترات متقاربة، ما أدى إلى إصابتها التي أهملت علاجها وتسببت بمضاعفات أودت بحياتها، مطالبة بمعاقبتهما طبقاً لقانوني العقوبات والأحداث الجانحين والمشردين. وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهمة الأولى بالحبس سنة وستة أشهر وإبعادها عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، ومعاقبة المتهمة الثانية بالحبس لمدة سنة وستة أشهر. ثم قضت محكمة الاستئناف بعد استئناف النيابة العامة، بإلغاء الحكم الأول، والقضاء بحبس المتهمة الثانية ثلاث سنوات، وتعديله فيما قضى به على المتهمة الأولى بالسجن سبع سنوات عما أسند إليها بأمر الإحالة من جريمة القتل العمد بعد سقوط القصاص لعفو أولياء الدم، وتأييد الحكم بإبعادها. ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهمتين، مؤكدة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقارير الخبراء واستخلاص الحقيقة، مشيرة إلى أن الثابت من أوراق الدعوى أن المتهمتين اعترفتا بضرب المجني عليها وتأيد ذلك بما خلص إليه تقرير الطبيب الشرعي من أن إصابات المتوفاة جنائية تعزى إلى الإصابات الجسيمة المتعددة المنتشرة بعموم الجسم مجتمعة، وما ضاعفها من التهاب وقيح تطور إلى إنتان الدم وامتصاص توكسيمي انتهاء بالالتهاب القيحي بعموم الأحشاء وتوقف القلب والتنفس. وأشارت إلى أن المتهمتين أتتا الفعل الذي نتج عنه موت المجني عليها عمداً وعدواناً بضربها وكيها في عموم جسمها، ما أدى إلى توقف القلب والتنفس وفارقت الحياة على ما هو مبين بوصف التهمة وما أوضحه تقرير الطب الشرعي، وبما ثبت باعتراف الطاعنتين بضرب المجني عليها لمرات عدة باليد وبواسطة عصا خشبية في جميع أنحاء جسمها، وبشهادة الشهود بمعاينتهم آثار الضرب والجرح على جسد المتوفاة، ومن ثم يكون القصد الجنائي قائماً في حق المتهمتين ويكون ما ادعتاه من أنهما لم تقصدا قتل المجني عليها وأن نيتهما كانت منصرفة إلى تأديب المجني عليها لا أثر له، بعدما اعترفتا بأنهما ضربتا المجني عليها لأكثر من مرة باليد وبعصا خشبية، ما أدى إلى وفاتها، حسبما خلص إليه تقرير الطبيب الشرعي وهو ما يكفي لثبوت القصد الجنائي.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App
مشاركة :