دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس البرلمان التونسي إلى التخلي عن مشروع قانون من شأنه منح الحكومة صلاحيات واسعة لـ»تقييد الحقوق» عبر إعلان حالات الطوارىء، أو مراجعته بشكل شامل. وقالت مديرة مكتب المنظمة في تونس آمنة القلالي في بيان إن الصلاحيات «غير المحدودة» التي يمنحها مشروع القانون تمثل «خطراً على عديد الحقوق التي تجند التونسيون لحمايتها منذ ثورة عام 2011، ويجب أن تكون صلاحيات الطوارئ محددة النطاق والمدة، وخاضعة لمراجعة السلطة القضائية». ولا تزال حال الطوارىء سارية في البلاد منذ العام 2015 إثر هجوم استهدف حافلة للأمن الرئاسي في العاصمة تونس. ويستند إعلان الطوارىء في تونس الى مرسوم رئاسي صدر عام 1978. ويسمح القانون للسلطة التنفيذية بمنع الإضرابات والتظاهرات التي تُعتبر خطراً على النظام العام، وفرض الإقامة الجبرية على كل شخص «يتعمد ممارسة نشاط من شأنه تهديد الأمن»، وتعليق نشاط الجمعيات لمجرد الاشتباه في مشاركتها في أفعال مضرة. ولا ينص مشروع القانون على مراجعة قضائية كافية للتدابير المتخذة بموجب هذه الصلاحيات، وفقا للمنظمة. وقدم الرئيس الباجي قائد السبسي مشروع القانون إلى البرلمان في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2018. وبدأت «لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية» في البرلمان مناقشته في 18 كانون الثاني (يناير) الماضي. ويبين النص التفسيري المرفق بالمشروع أنه يهدف إلى «التوفيق بين ضرورة العمل على حماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وبين ضرورة إيجاد معادلات تضمن الحقوق والحريات». وأكدت المنظمة أن مشروع القانون يسمح «للسلطة التنفيذية بمنع الإضرابات والمظاهرات التي تُعتبر خطرا على النظام العام، وفرض الإقامة الجبرية على كل شخص يتعمد ممارسة نشاط من شأنه تهديد الأمن»، وتعليق نشاط الجمعيات لمجرد الاشتباه في مشاركتها في أفعال مضرة». ويعطي مشروع القانون مزيداً من الصلاحيات إلى وزير الداخلية الذي له الحق في وضع الأشخاص تحت المراقبة الإدارية، ومصادرة جواز سفر الشخص، أو الأمر باعتراض اتصالاته»، وفقاً للمنظمة.
مشاركة :