قضت المحكمة الإدارية العليا ، بأحقية أصحاب المعاشات في احتساب العلاوات الخاصه غير المضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبالنسبه 80 ٪ من مجموع قيمتها ..طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.ورفضت المحكمة الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعى على حكم محكمة القضاء الإدارى ، بإضافة ٨٠ ٪ من قيمة آخر خمس علاوات الى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات ، وارتكزت المحكمة في أسباب حكمها الصادر الى أسباب قانونية مختلفة عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى.صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الفقي نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية المستشارين حسن سعداوي وجلال حسين نواب رئيس مجلس الدولة. وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ، أنها أعادت تكييف طلبات الخصوم وهى بأحقية طلبات اصحاب المعاشات ، بأحقيتهم في إعادة تسوية معاش الأحر المتغير لهم ، باحتساب العلاوات الخاصة الغير مضمونه للأجر الاساسي ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير بنسبة ٨٪ من مجموع قيمتها.وأضافت أن قانون نصوص التامين الاجتماعى المادة ٥ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته حددت ، أن الوعاء الذي يتم على أساس احتساب المعاش في عنصرين أساسيين وهو ما يسمى بأجر الاشتراك والذي يشمل الأجر الاساسي والأجر المتغير.وأوضحت أن المُشرع قد أدخل تعديلا على هذه المادة بموجب القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ ، وذلك بإضافة الأجر المتغير ضمن عناصر حساب المعاش المستحق ، ويتضمن الأجر المتغير الذي يتم احتسابه ضمن المعاش كافة مما يحصل عليه المؤمن عليه من مستحقات مالية بخلاف الأجر الاساسي ، حيث أن المُشرع قد اعتاد منذ صدور القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨٧ وذلك حتى عام ٢٠٠٥ حرص على تقرير علاوات خاصة للعاملين. كما تضمنت تلك التشريعات الصادرة بمنح هذه العلاوات الخاصة ،النص في المادة الثانية منها على زيادة المعاشات بنسبة ٨٠٪ من قيمة هذه العلاوات والتو لم يتم احتسابها ضمن الأجر الاساسي ، إلا أن المُشرع اعتبارًا من ٢٠٠٦ قد عدل من هذا بشأن حساب المعاش على الأجر المتغير بضم العلاوات الخاصة التى لم يتم ضمها الى الأجر الاساسي،اذ سكت النص عن هذا الأمر استثنادًا الى نص المادة ٥ من قانون التامين الاجتماعى منذ تعديلها في عام ١٩٨٧ ، فقد اعتبرت كافة عناصر الأجر المتغير ضمن عناصر حساب المعاش بما في ذلك العلاوات الخاصة التى يستفيد منها المؤمن عليه ، ويسدد عنها الاشتراك دون ضمها الى الأجر الاساسي قبل إحالته للمعاش. وتابعت المحكمة:ومن ثم فان أحقية اصحاب المعاشات في احتساب نسبة ٨٠ ٪ من العلاوات الخاصة التى تقررت لهم اثناء وجودهم بالخدمة وسددوا عنها اشتراكات تأمينة ولم بتم إضافتها الى الأجر الاساسي ، فهى تعتبر عنصرًا من العناصر الأساسية التى يتم احتساب المعاش عم الأجر المتغير للمؤمن عليه على اساسها ، وذلك دون الحاجة الى اصدار قانون ينص على احتساب هذه العلاوات ضمن معاش الأجر المتغير المستحق للمؤمن عليهم ، إذ أن صدور مثل هذه القوانين على النحو السابق عام ٢٠٠٦ كان من قبيل التزيد والتأكيد على ما هو ثابت من حق مقرر بالقانون التأمينات الاجتماعية. وأوضحت المحكمة انها أقامت قضائها الماثل على صريح أحكام نصوص قانون التأمين الاجتماعى ، دون التطرق الى أحكام القوانين الخاصة بزيادة المعاشات ، والتى تنظرها دعاوى المحكمة الدستورية العليا،وحددت المحكمة شروط ضم العلاوات الخاصة ، بأن يكون صاحب المعاش قد استفاد من العلاوة الخاصة التي تقررت وقت وجوده بالخدمة ، وأن يكون قد سدد عنها اشتراكات تأمينية وبالتالى تقتصر أحقيته في زيادة معاشه عن الأجر المتغير بنسبة ٨٠ ٪ من العلاوات الخاصة، التى استفاد بها وسدد عنها اشتراكات ، والتى لم يتم ضمها للأجر الاساسي وقت وجوده بالخدمة .أقام الدعوى البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات ، وطالب بضم الخمس علاوات الى الأجر المتغير لاصحاب المعاشات ، وقضت المحكمة لصالحه مما دعي وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الادارية العليا.كانت محكمة القضاء الإدارى اول درجة ، قضت في ٣١ مارس الماضي ، بإضافة ٨٠ ٪ من أخر خمس علاوات للأجر المتغير لأصحاب المعاشات ، وأكدت بأن المنطق القانونى المستقيم، يؤكد أن العلاوات الخاصة التى لم تقرر إلا اعتبارًا من عام 1987، وتم تقريرها عبر أكثر من ٣٠ عامًا لصالح العاملين، تدخل بحكم الضرورة واللزوم فى نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنها لكل محال.
مشاركة :