«الزكاة والدخل» توضح المستندات المطلوبة من المنشآت الصغيرة في تسعير المعاملات

  • 2/22/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية، اليوم الخميس، أن تسعير المعاملات المالية ليس ضريبة في حد ذاتها، لكنه مبادئ تحكم طريقة احتساب الوعاء الضريبي، فيما يخص المعاملات بين الافراد. جاء ذلك ردًا على أحد التساؤلات التي تلقتها الهيئة العامة للزكاة والدخل من أحد المواطنين، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر». وبشأن تقديم نموذج الإفصاح للمكلفين، في حال كانت معاملاتهم أقل من 6 ملايين دولار، قالت الهيئة: «إنه يجب تقديم نموذج الإفصاح من قبل الأشخاص المرتبطين، كما هو محدد في تعليمات تسعير المعاملات، بغض النظر عن القيمة الإجمالية للمعاملات مع الأشخاص المرتبطين». وعن ماهية المستندات التي يجب أن تحتفظ بها المنشآت الصغيرة، كما هو محدد في تعليمات تسعير المعاملات، أجابت الهيئة، قائلة: «يجب على المكلفين الاحتفاظ بجميع المستندات الكافية واللازمة التي تثبت أن جميع المعاملات مع الأشخاص المرتبطين تمت بناء على مبدأ السعر المحايد «المتوسط»، كما هو محدد في تعليمات تسعير المعاملات وتقديم هذه المستندات للهيئة عند الطلب». وطالبت بالاحتفاظ بالوثائق الكافية التي تتضمن معلومات وتحليلات اقتصادية لإثبات أن شروط معاملاتها البينية وفق السعر المحايد، ويجب أن تكون تلك الوثائق متاحة للمراجعة من قبل الهيئة عند الطلب. وفي إطار تعريفها لتسعير المعاملات، قالت الهيئة: «إن التسعير ليس ضريبة في حد ذاتها، لكنه مبادئ تحكم طريقة احتساب الوعاء الضريبي للمكلف فيما يخص المعاملات بين الأشخاص المرتبطين، مشيرة إلى أن تعليمات تسعير المعاملات تسري على من يعتبر مكلفًا بموجب النظام». وفي شأن تغيير اسم المكلّف، عبر البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للزكاة والدخل، أوضحت أنه يتم تسجيل الدخول على الملف الشخصي، لاختيار أيقونة تعديل التسجيل، مع تفعيل رمز الاختيار عند اسم المكلف، ثم يتم تغيير البيانات، لافتة إلى أن التأمين المسترد لا يخضع لضريبة القيمة المضافة، علمًا بأنه في حالات التوريدات المستمرة تخضع إجمالي قيمة التوريدات قبل خصم التأمين المحتجز، وبالتالي فإن هذا التأمين لا يخضع مرة أخرى عند استرداده.

مشاركة :