إلزام شركات التأمين بالإفصاح الفوري عن «الخسائر الجسيمة»

  • 2/23/2019
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

دبي: فاروق فياض أقرت «هيئة التأمين» غرامة مالية 100 ألف درهم عقوبة عدم التزام شركات التأمين بالإفصاح الفوري عن تعرضها لأوضاع مالية أو إدارية سيئة أو تعرضت لخسائر جسيمة تؤثر في حقوق المؤمن لهم أو المستفيدين، متمثلة برئيس مجلس إدارتها أو مديرها العام بتبليغ مدير عام «الهيئة»، وذلك في «نظام الغرامات الإدارية». وبحسب بيانات ونتائج شركات التأمين المالية؛ فقد تتعرض الشركات إلى تذبذب نتائجها المالية الربعية والنصفية والسنوية بحكم متغيرات المحافظ الاستثمارية للشركات، ولعل أبرزها ما يتعلق بالأسهم والسندات، أو حتى الاستثمارات العقارية، حيث تتعرض بعض شركات التأمين صغيرة ومتوسطة الحجم إلى استنزاف الأرباح لدرجة تكبدها لخسائر كبيرة، الأمر الذي يستدعي من المراقبين، وعلى رأسهم «هيئة التأمين» بالتشاور مع مجالس إدارات الشركات اتباع الطرق السليمة والتشدد في طبيعة الاستثمارات بما يحافظ على حقوق المؤمنين والمساهمين. ولعل مثل هذه المخالفة حال ارتكابها من قبل بعض شركات التأمين، يدفعها جليا إلى التفكير مرات عديدة قبل الخوض في مزيد من أوعية الاستثمارات المالية أو العقارية وغيرها، بما يضمن لها تحقيق عوائد مجزية تحافظ على حصتها السوقية، وضمان تحقيق أرباح للمساهمين. من جهة أخرى، ووفقا ل «نظام الغرامات الإدارية» المتوقع إقراره قريبا؛ تغرم الشركات عن عدم التزامها بأداء التعويض المنصوص عليه في عقد التأمين بمجرد وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه بقيمة 50 ألف درهم، وبقيمة 100 ألف درهم لمخالفتها التعليمات الصادرة بشأن سياسة التسعير في فروع تأمين الممتلكات والمسؤوليات. وفيما يتعلق ب «اللغة العربية» فهي اللغة الرسمية في تحرير وثيقة التأمين في الدولة، وخلافا لذلك فقد تخالف الشركة بقيمة 50 ألف درهم، وبقيمة 50 ألفا عن عدم التزامها بإظهار البنود التي تعفيها من المسؤولية في الوثيقة بخط بارز ولون مغاير أو دون التأشير عليها من قبل المؤمن له، وبقيمة 20 ألفا عن عدم التزامها تزويد المؤمن لهم والمستفيدين بنسخ وثائق التأمين والبيانات المتعلقة بها. وقيام الشركات المرخصة للعمل في المناطق الحرة ومباشرة عملها ونشاطها خارج المناطق الحرة داخل الدولة دون ترخيص من قبل «الهيئة» يعد ذلك مخالفة إدارية وبقيمة 250 ألف درهم، وقيام وكيل التأمين بممارسة أعمال أصحاب المهن المرتبطة دون ترخيص وقيد لدى «الهيئة» هو مخالفة وبقيمة 250 ألف درهم، في حين يعد قيام شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي ببيع أو تسويق وثائق التأمين الصحي مخالفة إداريه وبقيمة 50 ألف درهم.

مشاركة :