كشف المتحدث الإعلامي لأمانة جدة محمد عبيد البقمي عن ضبط فرق التفتيش الميدانية للأمانة (960) مخالفة تجاه قطاع المخابز بجدة خلال عام مؤكدا في حديثه أن معظم المخالفات تتعلق بالعمل بدون ترخيص وتلاعب عدد منها بوزن الرغيف إضافة إلى عدم وجود شهادات صحية للعاملين فيها . واكد البقمي انزال العقوبات المناسبة بحق المخالفين بموجب لائحة الجزاءات والغرامات البلدية لافتا ان أبرز المخالفات التي رصدتها الفرق التفتيشية الميدانية تمثلت فى ضبط (80 ) منشأة تعمل بدون ترخيص بينما المصرح لها فقط هو( 66) بجميع تصنيفاتها يدوي – نصف آلي- آلي، كما تم تحرير (42) مخالفة للمخابز التي تستخدم الديزل في إشعال الأفران حيث نصت لائحة الأفران الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية على وجوب عمل الأفران بالغاز الطبيعي ومنع استخدام الديزل كوقود داخل تلك المواقع،كما حررت (47) مخالفة لعدد من المخابز تتلاعب بوزن الرغيف، إذ أن الوزن المسموح به للخبز العادي ( بدون إضافات ) هو من 510 جرام إلى 640 جرام للربطة ( 4 ) أرغفة، وبالتالي فإنه تم تطبيق المادة 3/8 من لائحة الجزاءات والغرامات البلدية والتي تنص على التغريم من ( 500 – 3000 ريال ) وتضاعف الغرامة عند تكرار العقوبة ويتم إغلاق المحل في حالة الاستمرار في تكرار المخالفة. وأضاف البقمي:» من المخالفات التي تم ضبطها بحق المخابز بجدة خلال عام تدني مستوى النظافة و مخالفة شروط التخزين وعدم وجود شهادات صحية ووجود مخالفة التجهيزات( طاولات غير صالحة – مصائد الحشرات - سوء التخزين ..الخ ) . وعرّفت (البلديات) المخابز الآلية بـ (المنشآت التي تقوم بتصنيع الخبز ومنتجات المخابز وبعض الحلويات بطريقة آلية دون الاعتماد كليا على العنصر البشري)،أما النصف آلية فهي (المنشآت التي تقوم بتصنيع وإعداد الخبز ومنتجات المخابز وبعض الحلويات حيث يقوم العمال بإجراء بعض العمليات التصنيعية بينما تتم باقي العمليات التصنيعية آليا). كما نصت لائحة عمل المخابز الآلية ونصف الآلية على التزام العمالة بالنظافة والمحافظة عليها ووجوب استخدام القفازات المعقمة وغطاء الرأس أثناء العمل،وكذلك عدم جواز الاشتغال بتداول الأغذية لمن لم يكن حاصلا على الشهادة الصحية. يشار إلى أن لائحة شروط السلامة وسبل الحماية الواجب توافرها في المخابز والمعتمدة من الدفاع المدني تنص على أن المسئول عن المخبز يعتبر»مسئولاً مباشراً عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية (كل ٣ شهور) وذلك بالنسبة للمبنى وجميع المعدات والآلات والتركيبات الكهربائية والميكانيكية في المنشأة أو المحل وكذلك جميع وسائل السلامة ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار وإصلاح أي عطل أو خلل فوراً ويعتبر أي إهمال أو تقصير في ذلك من قبيل الإهمال الجسيم». المزيد من الصور :
مشاركة :