3 كفارات لمن نذر صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع ولم يستطع

  • 2/23/2019
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن من نذر فعل طاعة من صلاة أو صدقة أو صيام ونحو ذلك وجب الوفاء به؛ أما إذا كان على معصية فلا يجب الوفاء به، منوهة بأن من نذر شيئا لله ولم يستطع الوفاء بالنذر عليه كفارة.وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، في إجابتها عن سؤال: «نذرت أن أصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، وأنا الآن لا أستطيع فماذا أفعل ؟»، أن من نذر شيئًا من صلاة أو صيام ثم عجز عن الوفاء به لكبر أو مرض دائم فلا يلزمه الوفاء به، وعليه أن يكفر كفارة يمين لقوله صلى الله عليه وسلم: « كفارة النذر كفارة اليمين».وأضافت أن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين من أوسط طعام الإنسان أو كسوتهم فمن لم يستطع فيصم ثلاثة ايام، مشيرة إلى أن «كفارة اليمين»، هي إطعام عشرة مساكين نصف صاع من قوت البلد لكل واحد من بر أو تمر أو أرز ونحوها، وإن غدَّى المساكين العشرة أو عشَّاهم جاز، كما يجوز إخراج القيمة عند الحنفية، أو كسوة عشرة مساكين ما يُجزئ في الصلاة.وتابعت: "فإن لم يجد صام ثلاثة أيام"، لافتة إلى أنه إذا كان هذا العجز مؤقتًا فعليه أن ينتظر فإذا زال العذر عاد إلى الوفاء بنذره.

مشاركة :