يجيب الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، عن سؤال ورد اليه يقول صاحبه "حكم الدين في المالك الذي يرفع الإيجار على مستأجر القانون القديم؟".وأجاب عاشور، قائلًا إن مسألة العقد الذي بين الأفراد والتنازع فيه الحل فيه يكون إما بالتراضى وإما بالتقاضي، فإن اتفق صاحب الملك والمستأجر لفترة معينة على رفع الإيجار ثم يعود للإيجار القديم فلا حرج فى ذلك لأنهم على اتفاق، أما إذا جاء صاحب الملك بعد فترة وأراد أن يزود الإيجار مرة أخرى، فيكون بهذا خالف العقد الذى بينهما ويأثم شرعًا، فالمسلمون عند شروطهم.وتابع: أنه لو خالف المالك الاتفاق الذى بينه وبين المستأجر فيأثم شرعًا لأنه شرط على نفسه ولو لم يخالف الاتفاق فلم يأثم شرعًا وإن لم نستطع معرفة أنه خالف أم لم يخالف فنرفع الأمر للتقاضى أو نأتي بأهل الخبرة يحكموننا في هذا.
مشاركة :