قال الشيخ علي فخر، مدير عام إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء: إنه لا يجوز للابن المسلم أن يرث أباه غير المسلم، بل يرثه أقاربه من أهل ملته.واستشهد «فخر»، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، بما روي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى». متفق عليه.وأوضح أنه إذا كان رجل مسلم تزوج من امرأة مسيحية، وتوفي فليس لها الحق فى ميراثه، وهنا يجب على الزوج أن يكتب لها جزءًا من أمواله قبل وفاته.. وكذلك إذا كان الابن ليس مسلمًا والأب مسلم فلا يرث الابن في والده حال الوفاة .
مشاركة :