قالت دار الإفتاء إن المقرر شرعا "كل قرض جر نفعا فهو ربا" ويجب التنبيه على أن ما يسمى بالقروض التي تعطى من البنوك وصناديق التأمين والهيئات العامة على ثلاثة أنواع:الأول: ما يتم صرفه مالا في مقابلة مال من غير نظر الى توسط سلعة أو استثمار بل غاية المعاملة أن يأخذ العميل مالًا ليرده بأزيد مما أخذه وهذا النوع حرام لأنه يدخل تحت القاعدة السابقة ولا يحل أخذه إلا عند الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلتها لقوله تعالى" فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم".الثاني: ما يكون البنك فيه وسيطا في شراء سلعة ما بحيث يشتريها هو بثمن ويبيعها للعميل مقسطة بثمن أعلى وهذه هي المرابحة عند الفقهاء أو "البيع بالتقسيط" وهي جائزة للقاعدة المقررة "إذا توسطت السلعة" فلا ربا.الثالث: عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك والهيئات العامة وبين الأفراد والمؤسسات والتي يتقرر الصرف فيها بناء على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة وهذه في الحقيقة عقود جديدة من غير المسماة في الفقه الموروث كما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره ويجب وجوبا محتما عدم تسمية النوعين الآخرين بالقروض لأن ذلك يسبب لبسا مع قاعدة "كل قرض جر نفعا فهو ربا".
مشاركة :