أكدت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية أن هناك حالات تُعرض صاحب العمل لنقل الخدمات العمالية إلى آخر ، وذلك في رسالة توعوية لنشر الثقافة العمالية بالمجتمع . ويأتي في مقدمة هذه الحالات تأخر دفع راتب العامل لمدة 3 أشهر متتالية أو متفرقة ، أو تأخره في إستقباله من المطار أو دار الإيواء لمدة 15 يوم من تاريخ الوصول ، أو التأخر في إستخراج تصاريح إقامة العمل أو تجديدها . كما عددت الوزارة حالات أخرى منها تأجير خدمات العامل للغير أو استغلاله للأقارب دون الدرجة الثانية وبدون علمه ، أو تكليفه بأعمال تهدد حياته ، أو إساءة معاملته . كما أكدت الوزارة على نقل خدمات العامل أو العاملة من صاحب العمل إذا طالت مدة الشكوى المرفوعة من العامل ، أو إذا تقدم صاحب العمل ببلاغ تغيب غير صحيح .https://www.slaati.com/wp-content/uploads/2019/02/كيف-يتم-نقل-خدمة-العمالة-المنزلية-اعمل_بوعي-الثقافة_العمالية.mp4
مشاركة :