الرياض: جدّدت الإدارة العامة للمرور، تأكيدها على أن عدم ارتداء راكبي الدراجات النارية، الخوذة أثناء قيادة الدراجة يعد مخالفة مرورية.وحثّت إدارة المرور -في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- قادة الدراجات النارية، على ارتداء الخوذة أثناء قيادتهم؛ حفاظًا على سلامتهم. وكانت القوات الخاصة لأمن الطرق قد أعلنت عن إطلاق حملة «أمنكم وسلامتكم هدفنا»، في كل مناطق المملكة، الأربعاء الماضي، بهدف رفع مستوى السلامة المرورية ونشر الوعي بالنظام العامّ والسلامة العامة لمرتادي الطرق الخارجية.وفي بيان -عبر موقعها الرسمي، في «تويتر»- قالت قوات أمن الطرق، إن الحملة ستغطّي كل مناطق المملكة، بهدف تعزيز العلاقة بين رجل أمن الطرق ومرتادي الطرق من أفراد ومؤسسات، فضلًا عن خلق جانب تعاوني بما يخدم السلامة الأمنية والمرورية على الطرق الخارجية.وكانت الإدارة العامة للمرور، قد أعلنت في 13 أكتوبر الماضي، التعديلات الواردة في موادّ قانون المرور التي أقرّها الأمر السامي، حيث نصَّت المادة الـ62 منه، على أن كل من ارتكب حادثًا مروريًّا أو كان مفرّطًا ونتجت عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منها، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على مئتي ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين.كما نصّت المادة ذاتها على أن كل من ارتكب حادثًا مروريًّا متعديًا أو مفرّطًا ونتجت عن إصابة تزيد مدة الشفاء منها على 15 يومًا، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مئة ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين.وأوضح المرور، أن جدول المخالفات رقم (3) نصّ على تطبيق الغرامة المالية (300-500) ريال على مخالفة رمي أجسام خارج المركبة، والتباطؤ في السير على نحو يعرقل الحركة، وعدم استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال، وترك الأطفال دون سن (العاشرة) في المركبة دون مرافق راشد.وبيّن المرور أن جدول المخالفات رقم (4) الغرامة المالية (500-900) ريال، على مخالفة استخدام السائق بيده أي جهاز محمول أثناء سير المركبة، كاشفًا عن جدول المخالفات رقم (5) الغرامة المالية (ألف إلى ألفين ريال)، على مخالفة قيادة المركبة بلوحات غير واضحة أو بها تلف.كما نصّ جدول المخالفات رقم (6) على تطبيق الغرامة المالية -من ثلاثة آلاف إلى ستة آلاف ريال- على من تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر، أو تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل، وأضاف عليها مخالفة قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير.واشتملت التعديلات القائمة في نص المادة 64، على عدد من الإجراءات التي تُعرِّض فاعلها إلى غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 50 ألف ريال للمرة الأولى، مع إغلاق الورشة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
مشاركة :