قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز رسم الحاجب مؤقتًا في حالة العلاج بالكيماوي بتقنية رسم مؤقتة.وأضاف وسام، في رده على أسئلة المتابعين لدار الإفتاء، أن الوشم حرام وهو ما يعرف بغرز الإبرة حتى يخرج الدم ويحشى المكان بالصبغة مع حبس الدم فيستمر هذا الرسم إلى الأبد.أما التقنية الحديثة التى تملأ بها الصبغة في ثاني طبقة من الجلد ولا تصل إلى الدم ولا يحبس الدم في هذه الحالة فهذا جائز ولا شئ فيه.
مشاركة :