قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرأة في قضية تنظيف الحواجب على نوعين الأولى " المتزوجة وهذه المرأة لها أن تفعل ما تشاء في حواجبها لتتزين لزوجها، وعليها أن تستأذنه في ذلك.وأضاف "شلبي"، في إجابته عن سؤال مضمونة « طالما أن تنظيف الحواجب مباح فما هى النامصة والمتنمصة ؟»، أن النامصة هي التي تأخذ شعر الحاجب، والمتنمصة هي التي تطلب أن يُفعل لها ذلك، وهذا الحديث عامًا أريد به الخصوص أى لفظه عام لكن قصده خاص وهو من تفعل ذلك لطلب الحرام أو للتدليس على من يخطبها إو لإغواء الرجال هذا هو التحقيق في فهم هذا الحديث الشريف حتى يجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى منه حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما سألتها بكرة بنت عقبة عن الحفاف -التنمص- فقالت لها: "إن كان لك زوجٌ فاستطعتِ أن تنتزعي مقلتيك فتصنعيهما أحسن مما هما فافعلي" أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (8/ 56)، وذكره ابن الجوزي في "أحكام النساء" (ص 94)، أى تزينًا لزوجكي لكل ما فيه السعادة الزوجية ولما فيه من إرساء المودة والعفاف. وأشار إلى أن المرأة المنهية عن استعمال الزينة -كالمعتدة وغير المتزوجة بصفة عامة- لا يجوز لها أن تتنمص في حاجبيها إلا إذا احتاجت إليه لعلاج أو نحوه بشرط أن لا يكون فيه تدليس على الآخرين.
مشاركة :