أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن ضريبة القيمة المضافة لا تفرض على الحوالات البنكية الخارجية ولا على المبالغ المحولة. جاء ذلك خلال رد هيئة الزكاة والدخل على أبرز الاستفسارات التي وردت إليها خلال أسبوع. وبشأن آلية سداد المستحقات الزكوية أو الضريبية بعد صدور رقم الفاتورة، أكدت الهيئة أنه يمكن سداد جميع مستحقاتها عن طريق نظام الدفع باستخدام الرمز «020». وحول إمكانية إيقاف المكلف لأحد فروع المنشأة عبر البوابة الإلكترونية لهيئة الزكاة والدخل، أكدت الهيئة، إمكانية إيقاف الفرع بالدخول إلى حساب المكلف واختيار أيقونة «تحديث» وإيقاف التسجيل من قسم «الخدمات العامة»، ثم اختيار «إيقاف أحد الفروع». وبشأن «المبيعات الخاضعة للنسبة الأساسية»، أكدت الهيئة أن المقصود بها جميع السلع والخدمات المباعة في المملكة خلال فترة تقديم الإقرارات الحالية، والتي تخضع للنسبة القياسية لضريبة القيمة المضافة البالغة 5%. وحول كيفية التعديل على إقرار ضريبة القيمة المضافة بعد تقديمه، أوضحت أنه يمكن للمكلف التعديل على الإقرار الضريبي عن طريق حسابه في الهيئة والدخول على الإقرار الضريبي المراد تعديله وتقديمه مرة أخرى، على أن يقوم النظام تلقائيًا بإصدار فاتورة جديدة بقيمة الضريبة غير المدفوعة والغرامات المرتبطة بها. كانت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أوضحت أن المبالغ المقترضة من البنوك لا تطبق عليها ضريبة القيمة المضافة، وإنما تطبق على رسوم الخدمة فقط، مشيرة إلى خضوع التوريدات العقارية لضريبة القيمة المضافة، كونها تشكل جزءًا من النشاط الاقتصادي للضريبة، والذي يشمل تأجير أو ترخيص أي عقارات تجارية أو أي عقار آخر لا يتم تصنيفه بوصفه عقارًا سكنيًا. وبشأن إلزام المنشأة الجديدة بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، أكدت الهيئة أن المنشآت أو الكيانات التي تورد سلعًا، وخدمات خاضعة لضريبة القيمة المضافة، وكذا التي تجاوزت مبيعاتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة خلال مدة الـ12 شهرًا الماضية، أو مبيعاتها المتوقعة الخاضعة لضريبة القيمة المضافة خلال الـ12 شهرًا المقبلة، حد 375 ألف ريال سعودي، ملزمة بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة وتحصيلها وتوريدها إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل
مشاركة :