” العدل ” تجيب على استفسار خاص برفع دعوى على صاحب العمل

  • 2/27/2019
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

أوضح حساب التواصل العدلي التابع لوزارة العدل، أنه يمكن لـ ” العامل ” رفع دعوى على صاحب العمل للمطالبة بحقوقه، خلال اثني عشر شهرًا من انتهاء علاقة العمل. وقال ” التواصل العدلي ” : ” لابد من أن ترفع الدعوى خلال اثني عشر شهرًا من انتهاء علاقة العمل للمطالبة، وإلا لن تقبل الدعوى أمام المحكمة بعد مضي هذه المدة، إلا عند وجود عذر وتقبله المحكمة أو إقرار من صاحب العمل بالحق ” . وجاء ذلك ردًا على استفسار وجه لـ ” التواصل العدلي ” مفاده: ” انتهت علاقة العمل بيني و بين صاحب العمل، ما هي المدة التي أستطيع خلالها رفع الدعوى ضده للمطالبة بحقوقي ؟ ” .

مشاركة :