علمت «عاجل» من مصادرها أنه صدر قرار من وزارة الشؤون البلدية والقروية بتفويض كل من المهندس طارق بن عبد العزيز الفارس أمين منطقة الرياض، والمهندس محمد بن عبد الله القويحص أمين العاصمة المقدسة، والمهندس محمد بن عبد الهادي العمري، أمين منطقة المدينة المنورة، والمهندس فهد بن محمد الجبير، أمين المنطقة الشرقية، وصالح بن علي التركي أمين محافظة جدة بممارسة بعض صلاحيات الوزير، وفقًا لما ورد في نظام المجالس البلدية ولائحته التنفيذية. وبمقتضى القرار فإن الصلاحيات المخوَّلة لهم تأتي بناء على نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، ونظام تأديب الموظفين ولائحة توظيف غير السعوديين ولائحة المستخدمين ولائحة المعينين على بند الأجور باستثناء «التعيين على وظائف المرتبة الرابعة عشرة فما فوق – الترقية على وظائف المرتبة الحادية عشرة فما فوق – قبول الاستقالة والإحالة على التقاعد المبكر والنقل ومنح الإجازات الدراسية والاستثنائية لموظفي المرتبة الرابعة عشرة فما فوق». كما ينص القرار على منحهم صلاحيات الإعارة لموظفي المرتبة الثالثة عشرة فما فوق، وإيقاع العقوبات وكف اليد، وطي القيد للغياب بغير عذر مشروع أو عدم تنفيذ قرار النقل لموظفي المرتبة الرابعة عشرة فما فوق، والانتداب إلى خارج المملكة لمدة تزيد في المرة الواحدة عن أسبوعين، والانتداب إلى داخل المملكة مدة تزيد في المرة الواحدة عن أسبوعين وشغل الوظائف المستثناة الواردة في المادة 37. ونص القرار أيضًا على تفويض كل من مساعد الوزير للتخطيط والتطوير الدكتور غانم بن الحميدي المحمدي، ووكيل الوزارة لتخطيط المدن الدكتور عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، ووكيل الوزارة للشؤون القروية عبد الله بن سليمان الصقر ووكيل الوزارة للأراضي والمساحة الدكتور محمد بن ناصر الراجحي والمهندس سعود بن حمدان الذكري وكيل الوزارة لشؤون تصنيف المقاولين، ووكيل الوزارة للشؤون البلدية سليمان بن حمد بالطحي، ووكيل الوزارة للشؤون الفنية الدكتور خالد بن محمد الجماز ووكيل الوزارة للتخطيط والبرامج خالد بن محمد الدغيثر بممارسة الصلاحيات في حدود الأنظمة والتعليمات. وحدد القرار الصلاحيات، ومنها التعيين والترقية على وظائف المرتبة العاشرة فما دون، قبول الاستقالة والإحالة على التقاعد، والنقل لموظفي المرتبة الثانية عشرة فما دون، التكليف بأعمال وظائف المرتبة الثانية عشرة، تكليف من يقوم بعمل المرتبطين بهم أثناء فترة غيابهم، والانتداب إلى داخل المملكة لمدة لا تزيد في المرة الواحدة عن خمسة أيام، ومنح الإجازات.
مشاركة :