شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافد من جنسية سورية بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري، وثبوت تورط المواطن في تمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري باستخدام سجله التجاري والعمل لحسابه الخاص في نشاط المقاولات بمدينة الرياض.وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها 80 ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن المملكة للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل في المملكة، ونشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.وتعود تفاصيل القضية لمباشرة مأموري الضبط القضائي لـ«التجارة» الوقوف على المقر التابع للمؤسسة، وضُبطت أدلة مادية ومستندات تؤكد إشراف المتستر عليه وبشكل مباشر على إدارة وتسيير أعمال المنشأة، وبناء عليه ثبت تمكين المواطن للوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص وأحيلت القضية للجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية وفقا لنظام مكافحة التستر.
مشاركة :