قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التحريم لما أحل الله أمر لا يجوز، فليس للمرأة أن تحرم زوجها، وليس للرجل أن يحرم زوجته، وليس لأحد من الناس أن يحرم ما أحل الله، حيث يقول الله تعالى : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [التحريم:1] وقال سبحانه في الذين يظاهرون نساءهم، يعني: يحرمون نساءهم: وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا [المجادلة:2].وأضاف ممدوح، فى إجابته عن سؤال ( هل يحق للزوجة الحلف على زوجها وتحريمه عليها ؟)، أنه ليس من حقها أن تفعل ذلك ولو فعلت ذلك فيكون عبثا ولا يترتب عليها أى شيء، فالإسلام شرع الزواج ونظّمه، فحدّد به العلاقة المشروعة بين الذّكر والأنثى، وجعل لهُ حدودًا وشروطًا تضمنُ حقوق الطّرفين.وأشار إلى أن المرأة إذا حرمت زوجها بأن قالت: أنت علي كظهر أبي، أو أنت علي حرام، أو أنا محرمة عليك أو ما أشبه ذلك، فإنها بهذا قد غلطت وأخطأت وعليها التوبة والاستغفار؛ لأنها حرمت ما أحل الله لها، وعليها كفارة يمين فقط؛ لقول الله جل وعلا: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ [التحريم:1-2] فسمى تحريمه ﷺ للعسل كما في الرواية المشهورة أو لـمارية الجارية سماه يمينًا، أما المرأة فليس لها حكم الظهار، وإنما هو للرجل؛ لأن الله قال: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ [المجادلة:3].
مشاركة :