حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالسجن المؤبد والغرامة 500 دينار على متهم بإخفاء محكومين في قضية الهروب من سجن جو وقتل رجل شرطة وحيازة أسلحة وذخائر، وأمرت المحكمة بإسقاط الجنسية عن المتهم ومصادرة المضبوطات. وصرَّح المحامي العام المستشار الدكتور أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكمًا يوم أمس الموافق 28/02/2019م على متهم في وقائع حيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص تنفيذًا لغرض إرهابي وإخفاء متهمين في جنايات عقوبتها الإعدام والسجن المؤبد والمؤقت وتدبير أماكن ومساكن لأعضاء جماعات إرهابية بالسجن المؤبد والغرامة بمبلغ خمسمائة دينار مع إسقاط جنسيته ومصادرة المضبوطات. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الجهات المعنية بلاغا يفيد بقيام المتهم بالتستر على عدد من المطلوبين أمنيا وإيوائهم إثر ارتكابهم قضايا إرهابية. وبإجراء التحريات توصلت التحريات إلى قيام المتهم بالتستر على عدد من المتهمين بقضايا الانضمام إلى جماعة إرهابية وقتل أحد رجال الشرطة وتهريب عدد من السجناء بمركز الإصلاح والتأهيل بسجن جو وقد كان المتهمون يحوزون أسلحة نارية وذخائر خاصة بتلك الأسلحة. وقال المتهم في اعترافاته إنه في عام 2017 تواصل معه شقيقه عبر برنامج انستغرام وكلفه بالتوجه إلى مقبرة بوصيبع لتسلُّم عدد من المطلوبين أمنيا وإيوائهم في شقته بمنطقة باربار، ووافق وتوجه إلى هناك وتقابل مع 4 محكومين من بينهم رضا الغسرة الذي قتل خلال مقاومة الشرطة بالسلاح في محاولة للهرب إلى إيران عبر البحر، وأشار إلى أن أحدهم كان يحمل حقيبة سوداء ثقيلة الوزن تبين أنها تحتوي على سلاحين وآخر كلاشنكوف، وذخيرة، وقد مكث المحكومون في شقته حوالي 3 أسابيع. ثم طلب منه شقيقه تسلم شخص آخر تبين له فيما بعد أنه هارب من سجن جو ومتهم بقتل أحد رجال الشرطة، وخلال تلك الفترة جلب لهم شرائح هواتف وملابس وهاتفا نقالا وآخر ثريا ومبالغ مالية، ثم قام بتوصيلهم إلى قرب البحر بمنطقة باربار، وهناك تسلمهم شخص آخر وانتهت مهمته عند ذلك. واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات واعتراف المتهم والأدلة الفنية، فتمت إحالة المتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهم ومكنته من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية وحكمت حكمها سالف البيان، وللمتهم حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانونًا إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.
مشاركة :