أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى السجن 5 سنوات على متهم ببيع وتعاطي المخدرات، وحبس 3 آخرين مدة سنة وتغريم كل منهم ألف دينار وحبس متهمة 6 أشهر وتغريمها 100 دينار، وأمرت بمصادرة المضبوطات. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الجهات المعنية بلاغا يفيد بقيام المتهم الأول بحيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي، فتم إعداد كمين لضبطه بواسطة مصدر سري والذي اتفق معه على شراء كمية من مادة مخدرة بمبلغ 130 دينارًا، وفي الموعد المتفق عليه حضر المتهم وسلَّم المصدر السري كيسين من المادة المخدرة وعند تسلمه المبلغ المصور تم القبض عليه. وبتفتيشه تم العثور على المبلغ المصور سلفا في جيبه، بينما لم يعثر على مواد مخدرة، وبسؤاله عن مصدر المخدرات قرر أنه يقوم بشرائها من المتهم الثاني، وعرض التعاون مع الشرطة للإيقاع به، فتم إعداد كمين لضبط المتهم الثاني، حيث اتصل به الأول وطلب منه مادة مخدرة بقيمة 260 دينارا، فوافق الثاني وقال له إنه سيحضرها إلى منزله، وعند حضور الثاني تم القبض عليه لكن لم يعثر معه على شيء. واعترف المتهم الثاني «22 عاما» أنه حضر لتسلم المبلغ لشراء المادة المخدرة من المتهم الثالث والذي كان بينهما اتفاق مسبق، وبدوره عرض التعاون مع الشرطة للقبض عليه، وذهبوا إلى مكان لقاء المتهم الثالث، الذي حضر وتسلم من الثاني المبلغ وسلمه المادة المخدرة ورجع المتهم الثاني إلى الشرطة وسلمهم كيسا يعتقد احتواؤه على مادة المادة المخدرة المتفق عليها فتم القبض على المتهم الثالث وبرفقته المتهمة الرابعة «34 عاما» وابنة شقيقها المتهمة الخامسة «17 عاما». وبسؤالهما عما إذا كانتا تحملان شيئا محظورا قامت الرابعة بإخراج مبلغ 770 دينارًا من طيات ملابسها، ومن ضمنها مبلغ 260 دينارًا المصورة سلفا، بينما يعتقد أن باقي المبلغ من حصيلة بيع المواد المخدرة، وأقرت الرابعة بأن الثالث هو صديقها، وقد سلمها المبلغ وطلب منها إخفاءه، وبتفتيش مسكن المتهم الأول عثر على 3 قطع من مادة الحشيش وعدد من الحبوب المخدرة. فأسندت إليهم النيابة العامة أنهم في يومي 8 و9 مايو 2018. أولا: المتهم الأول حاز وأحرز وباع واشترى بقصد الاتجار المؤثرات العقلية في غير الأحوال المرخص بها قانونا، وحاز وأحرز بقصد التعاطي مادة مخدرة في غير الأحوال المرخص بها. ثانيا: المتهم الثاني: حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة مخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا، ثالثا: المتهم الثالث: حاز وأحرز بقصد الاتجار مؤثرا عقليا في غير الأحوال المرخص بها قانونا، كما حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا. رابعا: المتهمة الرابعة: حازت وأحرزت بقصد التعاطي مادة مخدرة ومؤثرا عقليا في غير الأحوال المرخص بها، خامسا: المتهمة الخامسة: حازت وأحرزت بقصد التعاطي مادة مخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
مشاركة :