قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن العلماء اختلفوا في تقدير المدة التي بها يصبح المسافر في حكم المقيم، ولا يكون عليه قصر صلوات الفرائض.وأوضحت «البحوث الإسلامية»، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، في إجابتها عن سؤال: «ما هي المدة التي بها يأخذ المسافر حكم المقيم؟»، أنه ذهب الحنفية إلى أنه إذا نوى الإقامة خمسة عشر يوما أو أكثر صار مقيما، ويمتنع عليه القصر، وإن نوى أقل من ذلك قصر الصلاة.وأضافت أنه ذهب المالكية والشافعية إلى أن المسافر إذا نوى الإقامة أربعة أيام-غير يومي الدخول والخروج-أتم صلاته، وذهب الحنابلة إلى أنه يقصر الصلاة إلا أن ينوي الإقامة أكثر من أربعة أيام أو أكثر من عشرين صلاة، ويُحسب من المدة يوما الدخول والخروج.
مشاركة :