عضو بالبحوث الإسلامية: يجوز لقاطني مناطق الجيزة التيمم لانقطاع المياه

  • 3/2/2019
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية: إنه يجوز لقاطني الجيزة ومن يعملون بالمناطق التي انقطعت عنها المياه لمدة 24 ساعة التيمم، مشيرًا إلى أن التيمّم بالتّرابِ الطّاهرِ يُعتَبر من مظاهر التّيسير في الشّريعة الإسلاميّة، ورفع المَشقّة والحرج عن النّاس، مصداقًا لقول الله تعالى: «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» سورة الحج، آية: 78.وأوضح «الجندي» لـ«صدى البلد» أن هناك حالات تُبيح التيمم وهي، أولًا: إذا لم يجد الماء، سواء كان مُقِيمًا أو مسافرًا، وسواء كان مُحدِثًا حدثًًا أصغر أو حدثًًا أكبر -عليه جنابة-، وثانيًا: مَن بهِ مرض أو جُرْح وَوَجَدَ مَشقَّة وحَرَجًا من الوضوء «أو الغُسل» بالماء، وذلك بزيادة المرض، أو تأخُّر الشِّفاء، وقد قال ابنُ عبَّاس رضي الله عنهما: إذا أجْنَبَ الرَّجل - «أي: أصابته جنابة» - وَبِهِ الجراحة والجُدَري، فخافَ على نفسه إنْ هُوَ اغتسل، قال: "يَتيمَّم بالصَّعيد"، وثالثًا: إذا كان الماء شديدَ البُرودة وعَجَزَ عن تسخينِه، وغلبَ على ظَنِه حُصُول ضَرَر باستعماله.واستدل المفكر الإسلامي، على إباحة التيمم بقول الله تعالى «فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا» سورة المائدة: 6، مؤكدًا أنه في حالة انقطاع الماء فلا يستطيع الإنسان أن يتوضأ فيلجأ إلى التيمم بالتراب.ما يصح به التيمم:وأشار عضو مجمع البحوث الإسلامية، إلى أنه يصح التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض من تراب وطين وحجر ورمل وفخار؛ لقوله تعالى: «فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا» النساء/43، والصعيد: وجه الأرض. والطيب: الطاهر، موضحًا أنه يجوز التيمم بكل ما هو من جنس الأرض، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، فيصح التيمم عندهما بالتراب والرمل والحصى، وجوز أبو حنيفة التيمم بالحجر الأملس والحائط المطين والخزف المصنوع من الطين الخالص، وكذا لو ضرب بيده على ثوب فارتفع غبار.ما لا يصح التيمم به:ونبه المفكر الإسلامي، إلى أنه لا يجوز التيمم بـ«الفرش» كالمرتبة والبطانية والسجاد ونحوها، لأنها ليست من صعيد الأرض.كيفية التيمم:وبيّن أن التيمّم يكون بأن يَضرب من أراد التيمّم التّرابَ ضربتين بكفيه، ثم ينفض الكفّين ليتساقط ما علق بهما من حصى مُؤذٍ أو أيّ مادّة قد تُشكّل عازلًا من نقل التّراب، ثمّ يَمسح المُتيمّم وجههُ بكفّيهِ، ثم يَضرب التّراب بكفيّه ضربةً أُخرى، ثم ينفض كفّيه لإزالة ما علق بهما من حصىً ونحوه، ثم يمسحُ يده اليمنى باطنًا وظاهرًا بيده اليُسرى، ويمسح يده اليُسرى باطنًا وظاهرًا بيده اليُمنى، ويكون حدّ المسح لليدين إلى المِرفقين وهو قول الإمام أبي حنيفة، والإمام مالك، والشافعيّة، وقال الحنابلة: إنّ مسح اليدين في التيمّم يكون إلى الكوعين، أي إلى الرُّسغين.

مشاركة :