كشفت وزارة الخدمة المدنية عن شروط ترقية موظفي المرتبة العاشرة فما دون على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية الجديد، والتي جاءت كالتالي: 1- شغور الوظيفة المراد الترقية عليها فعلاً. 2- أن تتوفر في المرشح للترقية المؤهلات والخبرات المطلوبة للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها وفقاً لما هو محدد في دليل تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية. 3- أن تكون الوظيفة المراد الترقية إليها مصنفة في المرتبة التالية مباشرة للمرتبة التي يشغلها المرشح للترقية. * لا تحتسب المدة الآتية لغرض إكمال مدة الخبرة المطلوبة للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها: 1- مدة الإجازة الاستثنائية. 2- مدد الابتعاث أو الإيفاد أو الإجازة الدراسية إذا لم يتحقق الغرض من أي منها. 3- مدد الغياب إذا لم تحتسب إجازة رسمية. 4- مد كف اليد إذا صدر بحقه عقوبة. وللحصول على معلومات أكثر، من خلال الرابط التالي: هنا
مشاركة :