عضو سابق بـ “كبار العلماء”: لم يرد نهيٌ نبوي عن البيع بعد الأذان

  • 3/4/2019
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

أكّد عضو هيئة العلماء السابق، الشيخ قيس بن محمد آل الشيخ مبارك؛ أن النهي عن البيع بعد الأذان، لم يرد فيه شيءٌ عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، موضحاً أن النهي عن البيع والشراء ورد من بعد صعود الإمام المنبر لخطبة الجمعة إلى انتهائه من صلاة الجمعة. وقال الشيخ “قيس”؛ في تصريح لصحيفة “سبق”: الصلاة عماد الدين، وهي آكد الأعمال، وكتب عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- إلى عماله: “إن أهمَّ أمركم عندي الصلاةُ، فمَن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومَن ضيعها فهو لما سواها أضيع” أما النهي عن البيع بعد الأذان، فلم يرد فيه نهيٌ عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وإنما ورد النهي عن البيع والشراء من بعد صعود الإمام المنبر لخطبة الجمعة إلى انتهائه من صلاة الجمعة، أما ما عدا هذا الوقت، فلا حرج في البيع والشراء فيه. وأضاف: على المسلم أن يبادر للصلاة حال سماع الأذان للصلوات الخمس، وهذه المبادرة لا تعني أن يغلق أصحاب المحال متاجرهم لمدة طويلة، قد تصل إلى نصف ساعة، فهذا من إيذاء الناس، وأطال سيدنا معاذ الصلاة يوماً فغضب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال له: “أفتان أنت يا معاذ” قال القاضي عياض: “تَفتن الناس وتصرفهم عن دينهم”: وقد أمر -عليه الصلاة والسلام- مَن أمَّ الناس أن يخفِّف فقال: “يا أيها الناس، إن منكم مُنَفِّرين، فأيُّكم أمَّ الناس فَلْيوجز، فإنَّ مِن ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة”، فهذا الحديث دليل على أن أئمة المساجد يلزمهم التخفيف، لأمر رسول الله لهم بذلك، وقد قال القاضي عياض: “أي لا تشددوا على الناس وتخوفوهم، فَتُبَغِّضوا إليهم الإسلام، وتصدُّوهم عنه”. وأردف: أما إذا صلى الإنسانُ وحده، فقد قال -صلى الله عليه وسلم-: “فإذا صلى أحدكم وحده فليطوِّل ما شاء”، وهذا هَدْيُ الصحابة الكرام، فهذا ثابت البُنَاني يذكر أنه صلى العشاء مع أنس بن مالك، قال ثابتٌ: “فَتَجَوَّزَ”، أي خفَّف الصلاة، وكان سعد بن أبي وقاص؛ إذا صلى في المسجد خفَّف الركوع والسجود، وتجوَّزَ، فقيل له: فقال: “إنَّا أئمةٌ يُقتدى بنا” وصلى الزبير بن العوام؛ صلاة خفيفةً، فقال له الناس: “أنتم أصحابُ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، أخفُّ الناس صلاةً” قال الحافظ ابن عبد البر: “وإذا كان الناس يؤمرون بالتخفيف في الزمن، فما ظَنُّك بهم اليوم”. وقال الشيخ “قيس”: ينبغي للأئمة عدم إطالة الفصل بين الأذان والإقامة، فقد كان النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- إذا رأى أصحابه اجتمعوا عجَّل، وإذا رآهم أبطأوا أخّر، قال العلماء: يقعد المؤذن مقدار ركعتين أو أربع، فقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي ركعتين خفيفتين بين الأذان والإقامة من صلاة الصبح، فالصلاة أحبُّ الأعمال إلى الله إذا أُقيمت في أول وقتها، والناس الآن يدخلون المساجد ليصلُّوا، فليس للإمام أن يحبسهم إلى الوقت الذي يريده هو، فإذا رغب الإمام في المكث في المسجد، فليدخل المسجد مبكِّراً، فلا حرج عليه إذا دخل المسجد قبل الأذان بنصف ساعة أو أكثر، فإذا أذَّن المؤذن ومكث بقدر الوضوء وصلاة ركعتين، كما يقول ابن قدامة، فلْيُصَلِّ ولا يحبس المسلمين. وعن تأخير الصلاة، قال الشيخ “قيس”: أما تأخير إقامة الصلاة بحيث يشق على الناس فهو داخل في قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: “اللهم مَن ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه، ومَن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به”. وفيما يتعلق بعدم إغلاق المتاجر الضرورية، كالصيدليات ومحطات البنزين وغيرها وقت الصلاة، أوضح الشيخ “قيس”؛ أن هذا الأمر موكولٌ إلى جهات الاختصاص. المصدر: سبق

مشاركة :