قال الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إنَّ المسافر لا تلزمه الجمعة، لكن إذا حضرها أجزأته.وأضاف «وسام» خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع على فضائية «الناس»، أنه إذا مر المسافر ببلد وصلى معهم أجزأته، وإلا فلا تلزمه، وقد صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع يوم الجمعة صلاة الظهر يوم عرفة، ولم يصل جمعة؛ لأنه مسافر صلاها ظهرًا، كان يصلي في أسفاره ظهرًا ولا يصلي جمعة.وتابع: المدة التي يمنع فيها الإنسان من القصر وتلزمه الجمعة أربعة أيام، فإذا نوى أكثر من أربعة أيام صلى جمعة وصلى تمامًا، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، موضحًا: أنه إذا نوى دخل البلد ينوي إقامة أكثر من أربعة أيام عازمًا عليها من أجل حاجة في البلد، فإنه تلزمه الجمعة تبعًا لغيره، ويلزمه أن يصلي أربعًا، أما إن كانت النية أربعة أيام فأقل، فإنه يصلي ركعتين.
مشاركة :