قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله سبحانه وتعالى بيَّن في كتابه أن كل وارث له حق وحصة فيما ترك المتوفي سواء كان أبًا أو أمًّا. وأوضح «شلبي»، عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء على "فيسبوك"، في إجابته عن سؤال: «أخي منعني وإخوتي البنات أن نرث في أبينا، وكذلك التصرف في أي شيء من التركة، فهل هذا حرام؟»، أنه قال الله تعالى: «للرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا » الآية 7 من سورة النساء.وتابع: ثم جاءت فيما بعد آيات المواريث، وحددت نصيب الذكر وأنه مثل حظ الأنثيين، إلى آخر ما بينه الله سبحانه وتعالى، وأخيرًا أن تلك حدود الله عز وجل، وهذه الأنصبة حددها الله وشرعها، منوهًا بأن من يطِع الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدًا فيها.وأضاف أن من يعصِ الله تعالى ورسوله -صلى الله عليه وسلم- ويحرم أخواته الإناث من حقهن بالميراث أو يظلمهن بشرط أن يكون ذلك هو نصيبهن الشرعي دون زيادة، ويتعدَ حدوده يدخله نارًا خالدًا فيها وله عذاب مهين، إذًا فعدم إعطاء البنات نصيبهن بالميراث هو خطأ ومحرم، ومشكلة كبيرة يحاسبنا الله تعالى عليها يوم القيامة.
مشاركة :