دار الإفتاء تعلن حكم الإسلام فى قتل الكلاب الضالة

  • 3/5/2019
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز قتل الحيوانات إلاّ إذا كانت ضارّة، كأن تصبح مهدِّدة لأمن المجتمع وسلامة المواطنين، ولا يندفع ضررُها إلا بذلك.وأكدت الإفتاء في إجابتها عن سؤال «هل يجوز قتل القطط والكلاب الضالة، لمواجهة انتشارها في الشوارع، وحماية المواطنين من هجماتها؟، أن الإسلام راعى مسألة بقاء الوجود الحيواني في الطبيعة، ونهى عن التصرفات التي قد تؤدي إلى إحداث الاختلال في التوازن البيئي، وحذر من إفناء السلالات الحيوانية في الطبيعة وحرص على بقائها وعدم انقراضها.وأوضحت أنه يجب مراعاة الإحسان في قتلها كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله "إنَّ اللهَ كَتَبَ الإحسانَ على كُلِّ شَيءٍ؛ فإذا قَتَلتم فأَحسِنُوا القِتلةَ، وإذا ذَبَحتم فأَحسِنُوا الذِّبحةَ، وليُحِدَّ أَحَدُكم شَفرَتَه، وليُرِح ذَبِيحَتَه".وأضافت أن الأَولى في ذلك إيجادُ البدائل التي تحمي الناس من شرور هذه الحيوانات، كاللجوء إلى جمعها في أماكن ومحميات مخصصة لها كما فعله المسلمون في تعاملهم مع هذه الحيوانات وغيرها، حيث عملوا أوقافًا لها، رحمة بهذه الحيوانات ودفعًا لضررها، وحفاظًا في الوقت ذاته على التوازن البيئي الذي قد يُصاب بنوع من الاختلال عند الإسراف في قتل هذه الحيوانات.ونبهت على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تعذيب الحيوان وسوء معاملته، بل وجعل ذلك سببًا لدخول النار، مستدلة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبدِاللهِ بنِ عمرَ رضي الله عنهما أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "عُذِّبَتِ امرأةٌ في هِرّةٍ سَجَنَتها حتى ماتَت فدَخَلَت فيها النّارَ؛ لا هي أَطعَمَتها ولا سَقَتها إذ حَبَسَتها، ولا هي تَرَكَتها تَأكُلُ مِن خَشاشِ الأَرضِ".

مشاركة :