تعديل نظامي «أسهم شركات المساهمة» و«صناديق الاستثمار»

  • 3/5/2019
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي: مهند داغر أصدر المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، تعديلات على النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة، ونظام صناديق الاستثمار، وأصدر كذلك قراراً يتعلق بآلية عمل صناديق الاستثمار. وتضمن التعديل الخاص الذي نشرته الهيئة على موقعها الإلكتروني، أمس، بطرح وإصدار أسهم الشركات، أن تصدر أسهم زيادة رأس مال الشركة بقيمة اسمية معادلة للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية، ومع ذلك يجوز للشركة بقرار خاص، وبعد الحصول على موافقة الهيئة إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الاسمية للسهم، على أن يتم احتسابها على أساس متوسط القيمة السوقية للسهم خلال ال6 أشهر السابقة على تاريخ الإصدار. ويجوز للشركة إصدار أسهم زيادة رأس المال بخصم إصدار في الحالات الحاصلة على استثناء مجلس الوزراء، وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، على أن يتم احتسابه وفقاً للآلية التي تضعها الشركة وتوافق عليها الهيئة. وشملت التعديلات كذلك إضافة بند جديد إلى البند (2) من المادة (11) ليكون نصه: على الشركة المصدرة تقديم نشرة الاكتتاب باللغة العربية إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك، مشفوعاً بالمعلومات والبيانات والمستندات المؤيدة للطلب وبشكل خاص، المخاطر الأساسية المتعلقة بالشركة، والمخاطر المتعلقة بالاستثمار بالأسهم، الشروط العامة للطرح، سبب الطرح وأهدافه. وأصدر المنصوري قراراً آخر بشأن آلية عمل صناديق الاستثمار؛ إذ يجب على الصناديق الالتزام بالحصول على موافقة الهيئة عند إجراء أي تعديل بالحذف أو الإضافة أو التغيير على مستند الطرح، أو عند أي إجراءات تتعلق بتصفية أو اندماج أو استحواذ أو انقضاء الصندوق. ويجب أيضاً على الصناديق الالتزام بمزاولة النشاط، ومراعاة الأعراف التجارية والمهنية، ومبادئ الأمانة والعدالة والمساواة والسرية والحرص على مصالح العملاء، ويجب أيضاً الالتزام بإجراءات الامتثال للقوانين والأنظمة والقرارات والتعاميم واللوائح السارية في الدولة بشأن مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وحددت الهيئة جزاءات يكون لها الحق في فرض واحد منها أو أكثر، حال إخلال الصندوق وعدم الالتزام، بحيث يتم إنذار المخالف، وإلزامه بإزالة المخالفة في المدة التي تحددها الهيئة، والغرامة بما لا يتجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً، ووقف أو الغاء اعتماد أي من الموظفين المعتمدين لدى الهيئة، أو وقف المخالف عن مزاولة المهام لمدة تقررها الهيئة، أو منعه من مزاولتها، أو إلغاء الترخيص أو الموافقة أو التسجيل الصادر لصناديق الاستثمار. وبشأن التعديلات على نظام صناديق الاستثمار، أقر المنصوري، تعديل المادة (10) الفقرة (1) ليكون نصها: يتم الاكتتاب في وحدات الصندوق وفقاً لما يحدده مستند الطرح، على أن تكون الحصص المقدمة للاكتتاب حصصاً نقدية أو عينية أو كلتيهما، ويتم تقييم الحصص العينية وفقاً للضوابط الصادرة عن الهيئة، ويعتبر اكتتاب المستثمر موافقة على مستند الطرح.

مشاركة :