حكم اشتراك أكثر من شخص في شراء بقرة لذبحها عقيقة .. فيديو

  • 3/6/2019
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إنه يُسن أن يُعق عن الطفل بشاتين، وعن الطفلة بشاة واحدة.واستشهد «عويضة» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز الاشتراك في العقيقة؟» بقول الرَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ، عَنْ الْغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ» رواه أبو داود (2842).وأضاف أن أهل العلم اختلفوا في جواز الاشتراك في العقيقة ببقرة أو بدنة، والراجح جوازه كما هو مذهب الشافعية وإجزاؤها عن سبعة أشخاص.وأشار إلى أنه يجزئ في العقيقة من الإبل ما كان سِنّه خمس سنوات أو دخل في السادسة، ومن البقر ما أتمَّ سنتين ودخل في الثالثة.

مشاركة :