قضت المحكمة الاتحادية العليا بانقضاء دعوى على شخصين متهمين بالاحتيال على آخر، والاستيلاء على مبلغ 19 ألف درهم، وذلك بعد أن قدما تنازلاً وصلحاً صادراً من المجني عليه مصدقاً لدى الكاتب العدل. وكانت النيابة العامة أحالت متهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الاستيلاء على مبلغ 19 ألف درهم من شخص بطريقة احتيالية. وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهمين بالحبس شهرين عن التهمة المسندة إليهما، وتغريمهما مبلغ 20 ألفاً و550 درهماً، وألزمتهما بالرسوم، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم، والاكتفاء بمعاقبة كل منهما بتغريمه مبلغ 10 آلاف درهم. ولم يرتضِ المتهمان بهذا الحكم، فطعنا عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقدمت النيابة مذكرة طلبت نقض الحكم، والقضاء بانقضاء الدعوة الجزائية بالصلح. وقضت المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء الحكم، والقضاء مجدداً بانقضاء الدعوى الجزائية، مبينة في الحيثيات أن من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى به نص المادة 13 من قانون العقوبات على أنه «إذا صدر بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات قانوني أصلح للمتهم فهو الذي يطبق دون غيره». وأشارت إلى أن التهمة المسندة إلى المتهمين هي التوصل إلى الاستيلاء لنفسيهما على مبالغ مالية، والمعاقب عليها بالمادة (339) من قانون العقوبات، وأن الثابت من جلسة المحاكمة أن المتهمين قدما تنازلاً وصلحاً صادراً من المجني عليه، مصدقاً لدى الكاتب العدل، مفاده التنازل نهائياً عن حقوقه في الدعوى عنها، مشيرة إلى أن الدعوى انقضت بحق المتهمين، لعدم صدور حكم بات بحقهما. طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App
مشاركة :