تابع صحيفة” المرصد” عبر تطبيق شامل الإخباريhttps://shamel.org/panner صحيفة المرصد: أوضحت وزارة العدل المقصود بالوثائق والمعلومات السرية -التي يمنع إفشاؤها- وكشفت عن العقوبة المقررة حال إفشائها. وأفادت الوزارة أن الوثائق السرية هي الأوعية بجميع أنواعها التي تحتوي على معلومات سرية سواء أنتجتها أو استقبلتها الأجهزة الحكومية المختلفة داخل المملكة التي يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للمملكة أو مصالحها أو سياستها أو حقوقها. وأضافت أن المعلومات السرية هي كل ما يحصل عليه الموظف أو يعرفه بحكم وظيفته من معلومات قد يؤدي إفشاؤها للإضرار بالأمن الوطني للمملكة أو مصالحها أو سياستها أو حقوقها. ونصت المادة الخامسة من “نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها” على أنَّه ومع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشد مقررة نظاماً، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرين سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً، كل من: ” نشر وثائق أو معلومات سرية أو أفشاها, من دخل أو شرع في الدخول إلى أي مكان أو موقع غير مأذون له الدخول فيه؛ بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية., من حصل بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية. وأيضا ” من حاز أو علم -بحكم وظيفته- وثائق أو معلومات رسمية سرية فأفشاها أو أبلغها أو نشرها دون سبب مشروع مصرح به نظاماً. ومن أتلف عمداً وثائق سرية أو أساء استعمالها وهو يعلم أنها تتعلق بالأمن”.
مشاركة :