العمل تسمح لمكاتب المحاماة مراجعة وتصديق اللوائح التنظيمية

  • 3/7/2019
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر وزير العمل المهندس أحمد الراجحي قرارًا بالموافقة على مشاركة المنشآت السعودية المتخصصة في مجال المحاماة (مكاتب - شركات) لمن تنطبق عليه الشروط في مراجعة وتصديق لوائح تنظيم العمل لغير النموذج الموحد لمنشآت القطاع الخاص قبل اعتمادها من قبل الوزارة، فيما تشكل لجنة برئاسة وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل لاعتماد مشاركة تلك المنشآت. ويشترط أن تحصل المنشأة المتخصصة على رخصة محاماة معتمدة من قبل وزارة العدل سارية المفعول، وأن يكون صاحب المنشأة من ذوي الخبرة في نظام العمل سواء ممن سبق لهم العمل في الإدارات القانونية في القطاع العام أو الخاص لمدة لا تقل عن خمس سنوات، أو من ذوي الخبرة في إعداد ومناقشة لوائح تنظيم العمل لمنشآت القطاع الخاص أو الترافع أمام القضاء العمالي. كما يشترط الا يقل عدد السعوديين العاملين لدى صاحب المنشأة عن اثنين، مع فتح حساب منشأة من خلال الخدمات الإلكترونية لدى الوزارة، إضافة إلى التزام صاحب المنشأة بالضوابط والآليات المعتمدة لإعداد لوائح تنظيم العمل. ويجوز لوكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل الاستثناء من الشرط الثاني، والاستثناء من الشرط الثالث للمناطق غير الرئيسة دون غيرها، فيما تتقدم المنشأة بطلب المشاركة في مراجعة وتصديق لوائح تنظيم العمل عن طريق البوابة الإلكترونية للوزارة. ويجب على صاحب المنشأة استقبال طلبات منشآت القطاع الخاص الراغبة في إعداد لوائح تنظيم العمل، ومراجعة وتصديق هذه اللوائح بما يتوافق مع نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له ومن ثم رفعها للوزارة عبر البوابة الإلكترونية للحصول على اعتماد اللائحة وإعداد لوائح تنظيم العمل لمنشآت القطاع الخاص وفق الضوابط التي تصدرها الوزارة. ويجب مراعاة الجوانب القانونية بما يسهم في حفظ حقوق العامل وأصحاب العمل وبما يسهم في تقليل نشوء الخلافات العمالية، وتوقيع العقود مع عملائه وأخذ تفويض يتيح له إعداد اللوائح ومراجعتها وتصديقها وفق متطلبات الوزارة. كما يجب رفع اللائحة للوزارة لاعتمادها بعد مراجعتها مع المنشأة وتصديقها بما لا يتجاوز ثلاثين يوما من انتهاء ذلك، إلا إذا كان لأسباب راجعة للمنشأة، والمحافظة على أسرار العمل الذي يطلع عليها وعدم إفشائها في أي حال من الأحوال حتى لو بعد انتهاء العلاقة التعاقدية، وتنفيذ توجيهات الوزارة فيما يطرأ من تعديلات أو تعليمات. ويجب التأكد من عدم وجود لائحة تنظيم عمل معتمدة للمنشأة، وفي حالة وجود لائحة تنظيم عمل للمنشأة سبق اعتمادها ورغبة المنشأة في إجراء التعديل أو إلغائها فيجب الحصول منها على خطاب، بذلك يشار فيه إلى رقم الاعتماد السابق، وتكون اللائحة وفق النموذج الموحد مع جواز تضمينها شروطا وأحكاما إضافية بما لا يتعارض مع أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له. ويلزم التقيد بالجزاءات التأديبية التي وردت في المادة السادسة والستين من نظام العمل على سبيل الحصر، والتقيد عند إيقاع الجزاء بقواعد التأديب المنصوص عليها في نظام العمل، ويراعى في جدول المخالفات والجزاءات تدرُج العقوبة وأن يتناسب الجزاء مع نوع ومدى جسامة المخالفة المرتكبة من قبل العامل، إضافة إلى إرفاق نموذج يوضح فيه التعديلات التي أضيفت على اللائحة. ويجوز للوزارة سحب الاعتماد إذا رأت عدم الصياغة القانونية الصحيحة للوائح التي تصدر من صاحب المنشأة بما يخالف أي من أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا له، وإذا خالف ضوابط وآليات اعتماد اللوائح الصادرة من الوزارة، أو خالف الأنظمة ذات العلاقة بالمحاماة او في حال تم سحب ترخيص المحاماة من قبل وزارة العدل. كما يجوز لها سحب الاعتماد إذا تبين للوزارة وجود شكاوى صحيحة على صاحب المنشأة بسبب تقصيره، أو حصوله على تقييمات متدنية من قبل المنشآت، ويحق لها استبعاد صاحب الترخيص بدون أبداء الأسباب، وعدم استحقاق صاحب المنشأة لأي تعويض عند سحب الاعتماد.

مشاركة :