قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا أنه في حالة وقوع الصائم في إحدى محظورات الصيام فعليه بالإفطار وقضاء هذا اليوم مرة اخرى ولكن بدون كفارة .وأضاف الأطرش لـ" صدى البلد" خلال اجابته على سؤال ما حكم من وقع في إحدى محظورات الصوم في يوم التطوع؟ قائلا: ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال " المتطوع أمير نفسه " . وتابع: التطوع عهد من العبد لابد من قضائه كأن يقول شخص سأصوم غدا تقربا الى الله ثم يصوم وعندما يدعيه أحد على غداء شهي يفطر ويترك الصوم فهنا يجب عليه القضاء وليس عليه كفارة لأن الكفارة تكون مع القضاء في صيام الفرض كأن يفطر يوما في شهر رمضان بعذر أو غير عذر.
مشاركة :