“الصحة” تلزم بوضع بطاقات على حليب الأطفال الصناعي توضح مخاطره وآثاره الصحية

  • 3/9/2019
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

وافقت وزارة الصحة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام بدائل حليب الأم، بهدف حماية الرضاعة الطبيعية وضمان الاستعمال الصحيح لبدائل حليب الأم للخدج والرضع. وحظرت اللائحة المحدثة إضافة أي صور أو نصوص توحي بمثالية استعمال بدائل حليب الأم في المواد الإعلامية والتربوية، كما شددت على أن تشتمل معلومات استعمال الحليب الصناعي على: الآثار الاجتماعية والصحية والاقتصادية والنفسية والبيئية لاستعماله. وألزمت وضع بطاقة على كل عبوة حليب أطفال بطريقة واضحة، وتشمل: عبارة تفيد تميز الرضاعة الطبيعية بخط واضح ويسبقها كلمة (ملحوظة مهمة)، بيانات خاصة بالطريقة الصحيحة للتحضير وتحذير بشأن المخاطر الصحية التي تنتج من التحضير غير السليم، ويجب ألا تحمل البطاقة أو العبوة أي صورة للأطفال، بيان يوضح عدم استعمال المنتج إلا للضرورة الملحة وبمشورة أحد الأطباء أو المتخصصين. وأكدت اللائحة ضرورة أن تشمل كل المواد الإعلامية الخاصة بعبوات تغذية الطفل: فوائد الرضاعة الطبيعية وتفوقها على أنواع الرضاعات الأخرى . وشددت على عدم الإعلان عن منتجات بدائل حليب الأم وأغذية الرضع في كافة البرامج المسموعة والمقروءة والمرئية في أي مادة إعلانية أو تثقيفية أو بوسائل التقنية الحديثة، وحظرت على مؤسسات الرعاية الصحية قبول أي عينه مجانية أو مخفضة الأسعار من حليب الأطفال الرضع وأغذيتهم للحد من انتشار بدائل حليب الأم. وبحسب اللائحة، يُحظر استخــدام مؤسسـات الـرعـاية الصحيـة للتـرويج لمنتجـات بدائل حليب الأم أو عرضها أو توزيعها، كما يحظر الإعلان والترويج أو توزيع عينات مجانية أو هدية أو أداة تشجع على استعمال منتجات بدائل حليب الأم وأغذية الرضع في مؤسسات الرعاية الصحية والصيدليات والأماكن العامة والمؤسسات التربوية وغيرها. واستحدثت اللائحة وظيفة لمشورة الرضاعة الطبيعية بالتنسيق بين الجهات ذات العلاقة بتأهيل مناسب حسب اعتماد المنسق الوطني لبرنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية؛ لمساعدة الأمهات على البداية المبكرة للرضاعة الطبيعية وللرجوع إليها للمشورة في الحالات التي تواجه صعوبة في الإرضاع. ونصت على معاقبة كل من تثبت مخالفته لأحكام هذا النظام من مؤسسات الرعاية الصحية الخاصة أو أحد منسوبيها أو ممن يصنع بدائل حليب الأم أو يستوردها أو يوزعها من الأفراد أو المؤسسات أو الشركات بالإنـذار، أو غرامة مالية (5- 150) ألف ريال، إغلاق المؤسسة لمدة لا تزيد على 60 يوماً.

مشاركة :